____________________
فإذا ثبت إعساره فهل يخلى سبيله، أو يسلم إلى الغرماء؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول، لقوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (1).
والرواية الدالة على ذلك لم تحضرني (2) حال الكتابة. وذكر بعضهم (3) أنها ليست موجودة أصلا. وجعلها صاحب كشف الرموز (4) رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: (كان علي عليه السلام لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه، غائبا كان أو شاهدا) (5). ولا دلالة في هذه الرواية على المدعى فضلا عن كونها أشهر.
والقول بتسليمه إلى الغرماء للشيخ قي النهاية (6)، استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، ثم ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه، وإن شئتم استعملوه) (7).
وضعف الرواية يمنع من العمل بها. وغاية ما يجب على المديون المعسر
والرواية الدالة على ذلك لم تحضرني (2) حال الكتابة. وذكر بعضهم (3) أنها ليست موجودة أصلا. وجعلها صاحب كشف الرموز (4) رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: (كان علي عليه السلام لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه، غائبا كان أو شاهدا) (5). ولا دلالة في هذه الرواية على المدعى فضلا عن كونها أشهر.
والقول بتسليمه إلى الغرماء للشيخ قي النهاية (6)، استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، ثم ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه، وإن شئتم استعملوه) (7).
وضعف الرواية يمنع من العمل بها. وغاية ما يجب على المديون المعسر