ولو التمس أن يكتب له بالاقرار لم يكتب حتى يعلم اسمه ونسبه، أو يشهد شاهدا عدل.
ولو شهد عليه بالحلية جاز، ولم يفتقر إلى معرفة النسب، واكتفى بذكر حليته.
____________________
ونسبه المصنف - رحمه الله - إلى القيل، إيذانا بضعفه عنده. ووجهه نحو ما سلف (1) في توقف مطالبته بالجواب على التماسه، لشهادة الحال بكونه طالبا للحكم، حيث أحضره للحكومة. ولأنه حق قد تعين لحاكم فوجب عليه إظهاره، سواء، طلبه مستحقه أم لا. والأشهر الأول.
قوله: (وصورة الحكم... الخ).
نبه على صورة الحكم في أول الباب ليكون مفيدا له حيث يحتاج إليه، وإن كان الحاجة إليه في غير صورة الاقرار أقوى، كما نبهنا عليه من أن ثبوت الحق في الاقرار لا يتوقف عليه، وإنما فائدته إنفاذ حاكم آخر إياه ونحو ذلك، بخلاف الحكم المترتب على البينة، فإنه تمام السبب في ثبوت الحق.
وحيث يتحقق الحكم فإن رضي المحكوم له بالاقتصار على تلفظ الحاكم به فذاك. وإن التمس أن يكتب له به حجة تكون في يده بحقه فعل ذلك، على ما فصل سابقا (2).
قوله: (وصورة الحكم... الخ).
نبه على صورة الحكم في أول الباب ليكون مفيدا له حيث يحتاج إليه، وإن كان الحاجة إليه في غير صورة الاقرار أقوى، كما نبهنا عليه من أن ثبوت الحق في الاقرار لا يتوقف عليه، وإنما فائدته إنفاذ حاكم آخر إياه ونحو ذلك، بخلاف الحكم المترتب على البينة، فإنه تمام السبب في ثبوت الحق.
وحيث يتحقق الحكم فإن رضي المحكوم له بالاقتصار على تلفظ الحاكم به فذاك. وإن التمس أن يكتب له به حجة تكون في يده بحقه فعل ذلك، على ما فصل سابقا (2).