____________________
التكسب في وفاء الدين، وهو أعم من كونه بيد الغرماء أو باختياره. والأصل عدم تسلط صاحب الدين على عينه، لانتفاء ولايته عليه.
وفصل ابن حمزة فقال: (إذا ثبت إعساره خلي سبيله إن لم يكن ذا حرفة يكتسب بها، وإلا دفعه إليه ليستعمله فيها، وما فضل عن قوته وقوت عياله أخذه بحقه) (1). واحتج بحديث السكوني. وهو أعم من مدعاه.
قال في المختلف: (وما قاله ابن حمزة ليس بعيدا من الصواب، لأنه متمكن من أداء ما وجب عليه وإيفاء صاحب الدين حقه، فيجب عليه كما يجب عليه السعي في المؤونة، ومع تمكنه من التكسب لا يكون معسرا، لأن اليسار كما يتحقق بالقدرة على المال يتحقق بالقدرة على تحصيله، ولهذا منع القادر على التكسب من أخذ الزكاة، إلحاقا له بالغني القادر على المال) (2).
وهذا كله لا يصلح دليلا لما ذكره ابن حمزة، بل غايته وجوب تكسبه كيف شاء، لا تسلط الغريم على منافعه بالاستيفاء والإجارة. ومع ذلك فقد ذهب جماعة (3) - منهم المصنف رحمه الله - إلى عدم وجوب التكسب في قضاء الدين، بل إذا تكسب وفضل معه عن المؤونة شئ وجب صرفه في قضاء الدين، عملا بظاهر الآية (4).
وفصل ابن حمزة فقال: (إذا ثبت إعساره خلي سبيله إن لم يكن ذا حرفة يكتسب بها، وإلا دفعه إليه ليستعمله فيها، وما فضل عن قوته وقوت عياله أخذه بحقه) (1). واحتج بحديث السكوني. وهو أعم من مدعاه.
قال في المختلف: (وما قاله ابن حمزة ليس بعيدا من الصواب، لأنه متمكن من أداء ما وجب عليه وإيفاء صاحب الدين حقه، فيجب عليه كما يجب عليه السعي في المؤونة، ومع تمكنه من التكسب لا يكون معسرا، لأن اليسار كما يتحقق بالقدرة على المال يتحقق بالقدرة على تحصيله، ولهذا منع القادر على التكسب من أخذ الزكاة، إلحاقا له بالغني القادر على المال) (2).
وهذا كله لا يصلح دليلا لما ذكره ابن حمزة، بل غايته وجوب تكسبه كيف شاء، لا تسلط الغريم على منافعه بالاستيفاء والإجارة. ومع ذلك فقد ذهب جماعة (3) - منهم المصنف رحمه الله - إلى عدم وجوب التكسب في قضاء الدين، بل إذا تكسب وفضل معه عن المؤونة شئ وجب صرفه في قضاء الدين، عملا بظاهر الآية (4).