____________________
المطلوب، لأنه ظاهر في حكاية الحال، ومحتمل بل ظاهر في رده اليمين عليه في تلك الواقعة، وجاز كونه بالتماس المنكر يمينه كما هو مقتضى القاعدة السابقة. ولا دلالة فيه على رده عليه مطلقا، بل لا يصح إرادة هذا المعنى، لأن المنكر إذا بذل اليمين لا يصح رده على طالب الحق. ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال، وسقط بها الاستدلال.
ورواية عبيد بن زرارة في طريقها القاسم بن سليمان، ولم ينص الأصحاب عليه بتوثيق ولا غيره. ومع ذلك فهي ظاهرة في كون الراد هو المنكر، فلا يدل على المدعى، فيكون الحكم فيها كالسابقة في حملها على ابتداء الأمر بدون النكول.
ووجه ظهور كون الراد هو المنكر أن ضمير (يستحلف) المستتر يعود إلى المنكر، وهو المدعى عليه الحق المذكور سابقا، والضمير المستتر في الفعل وهو قوله: (أو يرد) يرجع إلى أقرب مذكور قبله، وهو المضمر (1) في (يستحلف)، فيكون دالا على كون المنكر هو الراد.
وعموم المدعي المردود عليه اليمين في رواية هشام مبني على كون المفرد المحلى باللام الجنسية للعموم، وهو غير مرضي عند الأصوليين (2). ولو سلم فهو ظاهر في رد اليمين من المنكر كما في غيره.
ودعوى الشيخ الاجماع من غريب الاحتجاج، مع مخالفته للحكم في
ورواية عبيد بن زرارة في طريقها القاسم بن سليمان، ولم ينص الأصحاب عليه بتوثيق ولا غيره. ومع ذلك فهي ظاهرة في كون الراد هو المنكر، فلا يدل على المدعى، فيكون الحكم فيها كالسابقة في حملها على ابتداء الأمر بدون النكول.
ووجه ظهور كون الراد هو المنكر أن ضمير (يستحلف) المستتر يعود إلى المنكر، وهو المدعى عليه الحق المذكور سابقا، والضمير المستتر في الفعل وهو قوله: (أو يرد) يرجع إلى أقرب مذكور قبله، وهو المضمر (1) في (يستحلف)، فيكون دالا على كون المنكر هو الراد.
وعموم المدعي المردود عليه اليمين في رواية هشام مبني على كون المفرد المحلى باللام الجنسية للعموم، وهو غير مرضي عند الأصوليين (2). ولو سلم فهو ظاهر في رد اليمين من المنكر كما في غيره.
ودعوى الشيخ الاجماع من غريب الاحتجاج، مع مخالفته للحكم في