____________________
قطعيا كالخبر المتواتر والاجماع، أو ظنيا كخبر الواحد وإن كان صحيحا، والقياس ولو على بعض الوجوه كمنصوص العلة.
وظهور الخطأ في المستند القطعي بتبين الاستناد إلى غيره مع وجوده، وفي الظني بتبين القصور (1) في الاستنباط على وجه لا يكون دليلا معتمدا عند الحاكم به لو علمه، بأن استند إلى خبر واحد مع وجود ما هو أرجح، وكان استناده إلى الأول لتقصير في النظر ونحو ذلك، لا بمجرد ظهور رجحان خلافه عند الحاكم الثاني مع كون مستند الأول مما يجوز له الاعتماد عليه، فإن ذلك لا ينقض، لأنه لا يعلم كونه خطأ، فإن كل واحد من الأمرين المختلفين في الفرض ظني فلا ترجيح، ويجوز على كل منهما أن لا يكون هو الصواب في نفس الأمر، بل يجوز عليهما معا إذا أمكن في المسألة قول آخر.
وعلى هذا فيجب حمل قوله: (وبان للثاني فيه الخطأ) على العلم بالخطأ، لا [على] (2) مجرد قوة الجانب المخالف.
وكذا القول فيما لو حكم هو بحكم ثم تبين له خلافه، فإنه ينقضه مع العلم بخطئه، لكونه قد خالف فيه دليلا قطعيا أو ظنيا، وقصر في استفراغ الوسع في تحصيله، فاستند إلى ما ظنه دليلا. ولا ينقض ما تغير اجتهاده فيه مع احتمال كل منهما موافقة الصواب في نفس الأمر، كما لو كان قد حكم بالشفعة مع الكثرة ثم ظهر له ضعف ذلك القول، فإن مثل هذا لا يسمى خطأ.
وللأصحاب في [مثل] (3) هذا الباب عبارات مختلفة وآراء متباينة،
وظهور الخطأ في المستند القطعي بتبين الاستناد إلى غيره مع وجوده، وفي الظني بتبين القصور (1) في الاستنباط على وجه لا يكون دليلا معتمدا عند الحاكم به لو علمه، بأن استند إلى خبر واحد مع وجود ما هو أرجح، وكان استناده إلى الأول لتقصير في النظر ونحو ذلك، لا بمجرد ظهور رجحان خلافه عند الحاكم الثاني مع كون مستند الأول مما يجوز له الاعتماد عليه، فإن ذلك لا ينقض، لأنه لا يعلم كونه خطأ، فإن كل واحد من الأمرين المختلفين في الفرض ظني فلا ترجيح، ويجوز على كل منهما أن لا يكون هو الصواب في نفس الأمر، بل يجوز عليهما معا إذا أمكن في المسألة قول آخر.
وعلى هذا فيجب حمل قوله: (وبان للثاني فيه الخطأ) على العلم بالخطأ، لا [على] (2) مجرد قوة الجانب المخالف.
وكذا القول فيما لو حكم هو بحكم ثم تبين له خلافه، فإنه ينقضه مع العلم بخطئه، لكونه قد خالف فيه دليلا قطعيا أو ظنيا، وقصر في استفراغ الوسع في تحصيله، فاستند إلى ما ظنه دليلا. ولا ينقض ما تغير اجتهاده فيه مع احتمال كل منهما موافقة الصواب في نفس الأمر، كما لو كان قد حكم بالشفعة مع الكثرة ثم ظهر له ضعف ذلك القول، فإن مثل هذا لا يسمى خطأ.
وللأصحاب في [مثل] (3) هذا الباب عبارات مختلفة وآراء متباينة،