مثل: زوج واثنين من كلالة الأم وأخ [من أب]، ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا. فريضة الأول من ستة، نصيب الزوج ثلاثة لا تنقسم على خمسة ولا توافق، فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان.
____________________
نصيبه بالنصف، فتضرب نصف فريضته - وهو ثلاثة - في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر، له منها اثنا عشر تنقسم بين ورثته على صحة، وللأبوين ستة.
ومنها: أن يخلف الابن في المثال زوجة وولدا. فريضته ثمانية توافق نصيبه بالربع، فتضرب ربع الفريضة - وهو اثنان - في الفريضة الأولى يبلغ اثني عشر، له منها ثمانية بمقدار فريضته المطلوبة. وعلى هذا القياس.
قوله: (أن يتباين النصيب... الخ).
إنما كانت الأولى من ستة لأن فيها ثلثا ونصفا. ولا يقال: إن فيها سدسا ونصفا والنصف داخل فيه، لأن كلالة الأم مع التعدد فريضتهم الثلث، وإن اتفق أن لكل واحد منهم سدسا على تقدير كونهم اثنين، فإن ذلك اتفاقي. وباقي المثال واضح.
ولو ترك الزوج ابنين فكذلك، لكن هنا فريضته اثنان تضربهما في الأولى، فله ستة في الثانية مضروب الثلاثة نصيبه من الأولى في اثنين، وللأخوين من الأم أربعة مضروب اثنين في اثنين، وللأخ من الأب اثنان.
ومثل: أبوين وابن، ثم ترك الابن ابنين وبنتا أو ابنا وبنتا. ففريضة الأول ستة كالسابقة، للابن أربعة. وفريضته في الأول خمسة تباين نصيبه، فتضرب
ومنها: أن يخلف الابن في المثال زوجة وولدا. فريضته ثمانية توافق نصيبه بالربع، فتضرب ربع الفريضة - وهو اثنان - في الفريضة الأولى يبلغ اثني عشر، له منها ثمانية بمقدار فريضته المطلوبة. وعلى هذا القياس.
قوله: (أن يتباين النصيب... الخ).
إنما كانت الأولى من ستة لأن فيها ثلثا ونصفا. ولا يقال: إن فيها سدسا ونصفا والنصف داخل فيه، لأن كلالة الأم مع التعدد فريضتهم الثلث، وإن اتفق أن لكل واحد منهم سدسا على تقدير كونهم اثنين، فإن ذلك اتفاقي. وباقي المثال واضح.
ولو ترك الزوج ابنين فكذلك، لكن هنا فريضته اثنان تضربهما في الأولى، فله ستة في الثانية مضروب الثلاثة نصيبه من الأولى في اثنين، وللأخوين من الأم أربعة مضروب اثنين في اثنين، وللأخ من الأب اثنان.
ومثل: أبوين وابن، ثم ترك الابن ابنين وبنتا أو ابنا وبنتا. ففريضة الأول ستة كالسابقة، للابن أربعة. وفريضته في الأول خمسة تباين نصيبه، فتضرب