____________________
ومثال اختلاف الوارث في المسألتين إما في الجميع، فكما لو خلف الأول أولادا ثم مات أحدهم وخلف أولادا أيضا، أو في البعض (1)، كما لو خلف الأول زوجة وأولادا من الزوجة ثم مات أحد الأولاد عن أولاد وعن أمه وهي الزوجة المذكورة.
ومع اختلاف الوارث قد يختلف الاستحقاق على الوجه الذي ذكرناه، كالمثال الثاني بواسطة دخول الأم، وقد لا يختلف كالأول، فإن إرث الثاني بالبنوة على حسب إرثهم في الأول للذكر مثل حظ الأنثيين.
وبعضهم فسر الاستحقاق بجهته من بنوة وأخوة ونحوها، فجعل الوارث في الأمرين متى كان بالأخوة أو بالبنوة فالاستحقاق واحد وإن اختلف الوارث، ومتى كان أحدهما بالبنوة والثاني بالأخوة - مثلا - فالاستحقاق مختلف وإن كان الوارث الثاني منحصرا في الباقين من الأول.
وهذا التعريف لا يطابق قسمة المناسخات في الحالتين معا على إطلاقه، لأنه يستلزم أن يكون مع اختلاف جهة الإرث مطلقا يحتاج إلى البحث عن الفريضة الثانية ولا يكتفى بالأولى، وهو ينتقض بما لو مات الأول عن أولاد ثم مات بعضهم عن الباقين، فإن جهة الاستحقاق في الأولى بالبنوة وفي الثانية بالأخوة، مع أن هذه لا تفتقر إلى تصحيح الفريضتين كما قررناه (2)، بل يجعل الميت الثاني كأن لم يكن، كما لو كان الأول قد ترك إخوته ثم مات إخوة الآخر، ولا يقدح اختلاف جهة الإرث بالبنوة والأخوة في ذلك أصلا.
ومع اختلاف الوارث قد يختلف الاستحقاق على الوجه الذي ذكرناه، كالمثال الثاني بواسطة دخول الأم، وقد لا يختلف كالأول، فإن إرث الثاني بالبنوة على حسب إرثهم في الأول للذكر مثل حظ الأنثيين.
وبعضهم فسر الاستحقاق بجهته من بنوة وأخوة ونحوها، فجعل الوارث في الأمرين متى كان بالأخوة أو بالبنوة فالاستحقاق واحد وإن اختلف الوارث، ومتى كان أحدهما بالبنوة والثاني بالأخوة - مثلا - فالاستحقاق مختلف وإن كان الوارث الثاني منحصرا في الباقين من الأول.
وهذا التعريف لا يطابق قسمة المناسخات في الحالتين معا على إطلاقه، لأنه يستلزم أن يكون مع اختلاف جهة الإرث مطلقا يحتاج إلى البحث عن الفريضة الثانية ولا يكتفى بالأولى، وهو ينتقض بما لو مات الأول عن أولاد ثم مات بعضهم عن الباقين، فإن جهة الاستحقاق في الأولى بالبنوة وفي الثانية بالأخوة، مع أن هذه لا تفتقر إلى تصحيح الفريضتين كما قررناه (2)، بل يجعل الميت الثاني كأن لم يكن، كما لو كان الأول قد ترك إخوته ثم مات إخوة الآخر، ولا يقدح اختلاف جهة الإرث بالبنوة والأخوة في ذلك أصلا.