____________________
ومسألته موافقة.
أمثلة ذلك:
فمنها: ما ذكره المصنف، وهو أخوان لأم ومثلهما لأب وزوج، ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين. فالفريضة الأولى ستة، لأن فيها نصفا وثلثا، ومضروب أحد مخرجيهما (1) في الآخر ستة، للزوج ثلاثة، وللأخوين من الأم اثنان، فلا كسر، وللأخوين من الأب واحد، ولهما سهمان، فتضربهما في أصل الفريضة يبلغ اثني عشر، للزوج منها ستة، لا تنقسم على ورثته بصحة، وفريضتهم أربعة توافق نصيبه بالنصف، فتضرب وفق الفريضة الثانية - وهو اثنان - في الفريضة الأولى تبلغ أربعة وعشرين. فللأخوين من الأم أربعة من الفريضة الأولى، يأخذانها مضروبة فيما ضربته في المسألة الأولى - وهو اثنان - تبلغ ثمانية، وهو ثلث الفريضة، وللأخوين من الأب من الأولى اثنان، يأخذانهما مضروبين في اثنين، وللزوج ستة يأخذها مضروبة في اثنين. ثم ابن الزوج له نصف فريضة، وهو ثلاثة من نصيب أبيه في الأولى، يأخذها مضروبة في وفق نصيبه ومسألته وهو اثنان، وللبنتين النصف تأخذان الثلاثة مضروبة في اثنين كذلك.
ومنها: أن يخلف الأخ من الأم في المثال ابنا وبنتين. نصيبهم اثنان، وفريضتهم من أربعة، وبينهما توافق بالنصف، فتضرب نصف الفريضة - وهو اثنان - في الفريضة الأولى يبلغ أربعة وعشرين أيضا. والقسمة واضحة.
ومنها: أن يخلف الأول أبوين وابنا ثم يموت الابن عن ابنين وبنتين.
فريضة الأول من ستة، للابن منها أربعة، وفريضته (2) من ستة أيضا، وهي توافق
أمثلة ذلك:
فمنها: ما ذكره المصنف، وهو أخوان لأم ومثلهما لأب وزوج، ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين. فالفريضة الأولى ستة، لأن فيها نصفا وثلثا، ومضروب أحد مخرجيهما (1) في الآخر ستة، للزوج ثلاثة، وللأخوين من الأم اثنان، فلا كسر، وللأخوين من الأب واحد، ولهما سهمان، فتضربهما في أصل الفريضة يبلغ اثني عشر، للزوج منها ستة، لا تنقسم على ورثته بصحة، وفريضتهم أربعة توافق نصيبه بالنصف، فتضرب وفق الفريضة الثانية - وهو اثنان - في الفريضة الأولى تبلغ أربعة وعشرين. فللأخوين من الأم أربعة من الفريضة الأولى، يأخذانها مضروبة فيما ضربته في المسألة الأولى - وهو اثنان - تبلغ ثمانية، وهو ثلث الفريضة، وللأخوين من الأب من الأولى اثنان، يأخذانهما مضروبين في اثنين، وللزوج ستة يأخذها مضروبة في اثنين. ثم ابن الزوج له نصف فريضة، وهو ثلاثة من نصيب أبيه في الأولى، يأخذها مضروبة في وفق نصيبه ومسألته وهو اثنان، وللبنتين النصف تأخذان الثلاثة مضروبة في اثنين كذلك.
ومنها: أن يخلف الأخ من الأم في المثال ابنا وبنتين. نصيبهم اثنان، وفريضتهم من أربعة، وبينهما توافق بالنصف، فتضرب نصف الفريضة - وهو اثنان - في الفريضة الأولى يبلغ أربعة وعشرين أيضا. والقسمة واضحة.
ومنها: أن يخلف الأول أبوين وابنا ثم يموت الابن عن ابنين وبنتين.
فريضة الأول من ستة، للابن منها أربعة، وفريضته (2) من ستة أيضا، وهي توافق