مثال الأول: أبوان وزوج وخمس بنات. فريضتهم اثنا عشر، للزوج ثلاثة، وللأبوين أربعة، ويبقى خمسة للبنات بالسوية.
ومثال الثاني: كان البنات ثلاثا، فلم تنقسم الخمسة عليهن، ضربت ثلاثة في أصل الفريضة، فما بلغت صحت منه المسألة.
القسم الثالث: أن تزيد الفريضة عن السهام فترد على ذوي السهام، عدا الزوج والزوجة والأم مع الإخوة، على ما سبق (1).
____________________
وفي عدد الإخوة من الأب والأم يسهل التمثيل لجميع أجزاء الوفق، فيتصور فيهم الوفق بالنصف في مثل أربعة من أب وستة من أم، وبالثلث في ثلاثة وستة أو ستة وتسعة، وبالربع في أربعة وثمانية أو ثمانية واثني عشر، وبالخمس في خمسة وعشرة، وبالسدس في اثني عشر وثمانية عشر، وبالسبع في سبعة وأربعة عشر. وهكذا. وبقية العمل واضح بعد ما قد أوضحناه لك من الأمثلة.
قوله: (فإن انقسمت الفريضة... الخ).
لأن فيها من الفروض ربعا وسدسا (2)، وهما متوافقان بالنصف، فتضرب نصف الأربعة في ستة يبلغ اثني عشر. ومخرج الثلثين نصيب البنات، لو اعتبرته (3) ولم تراع النقص الداخل فهو داخل في مخرج السدس.
قوله: (ومثال الثاني... الخ).
قوله: (فإن انقسمت الفريضة... الخ).
لأن فيها من الفروض ربعا وسدسا (2)، وهما متوافقان بالنصف، فتضرب نصف الأربعة في ستة يبلغ اثني عشر. ومخرج الثلثين نصيب البنات، لو اعتبرته (3) ولم تراع النقص الداخل فهو داخل في مخرج السدس.
قوله: (ومثال الثاني... الخ).