والمتباينان ما اللذان إذا أسقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحد. مثل: ثلاثة عشر وعشرين، فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر بقي سبعة، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستة، فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد.
القسم الثاني: أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة. مثل: أبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة، أو أبوين وبنت وزوج، أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج. فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى، ولكل واحد من الأبوين السدس، وما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعدا. ولا تعول الفريضة أبدا.
وكذا أخوان لأم وأختان فصاعدا لأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة، أو أحد كلالة الأم مع أخت وزوج. ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى، ويدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب والأم أو للأب خاصة.
____________________
قسمين (1) لهما. والمصنف - رحمه الله - في تعريفه ما اعتبر المتوافقين إلا بالمعنى الأعم، فلا يكون التقسيم صحيحا.
قوله: (ولو بقي أحد عشر... الخ).
قوله: (ولو بقي أحد عشر... الخ).