____________________
عشر، وللأخوة للأم ستة عشر عددهم، والباقي - وهو عشرون - للإخوة للأب.
الثالثة: أن تبقى الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متوافقة، كما لو كان الإخوة من الأم في المثال أربعة وعشرين (1) توافق الأربعة بالربع، فيرجع عددهم إلى ستة، وإخوة الأب عشرين (2) يوافق نصيبهم بالخمس، فيرجع عددهم إلى أربعة، وقد رجع عدد الزوجات إلى اثنين، فبين كل عدد وما فوقه موافقة بالنصف، فيسقط الاثنان، وتضرب اثنين في ستة، ثم المرتفع في اثني عشر يبلغ مائة وأربعة وأربعين. والقسمة واضحة.
الرابعة: أن تكون الأعداد بعد الرد متباينة، كما لو كان الإخوة للأم اثني عشر، فيرجع عددهم بعد الرد إلى ثلاثة، وإخوة الأب خمسة وعشرين، فيرجع عددهم إلى خمسة، فيبقى العدد اثنين مع (3) ثلاثة وخمسة، وهي متباينة، فتضرب اثنين في ثلاثة، ثم الستة في خمسة، ثم الثلاثين في اثني عشر، تبلغ ثلاثمائة وستين. والقسمة واضحة.
القسم الثاني: أن يكون الكسر على أكثر من فريق ولكن لم يستوعب الجميع، كثلاث زوجات، وثلاثة إخوة للأم، وثلاثة للأب، الفريضة اثنا عشر، للزوجات ثلاثة لا تنكسر عليهن، وينكسر نصيب الإخوة من الطرفين عليهم، وبين النصيب والعدد فيهما مباينة، والأعداد متماثلة، فتكتفي بأحدها وتضربه في أصل الفريضة يبلغ ستة وثلاثين، فمن كان له من الأصل شئ أخذه مضروبا في ثلاثة، فللإخوة من الأم اثنا عشر، وللأخوة من الأب خمسة عشر، وللزوجات
الثالثة: أن تبقى الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متوافقة، كما لو كان الإخوة من الأم في المثال أربعة وعشرين (1) توافق الأربعة بالربع، فيرجع عددهم إلى ستة، وإخوة الأب عشرين (2) يوافق نصيبهم بالخمس، فيرجع عددهم إلى أربعة، وقد رجع عدد الزوجات إلى اثنين، فبين كل عدد وما فوقه موافقة بالنصف، فيسقط الاثنان، وتضرب اثنين في ستة، ثم المرتفع في اثني عشر يبلغ مائة وأربعة وأربعين. والقسمة واضحة.
الرابعة: أن تكون الأعداد بعد الرد متباينة، كما لو كان الإخوة للأم اثني عشر، فيرجع عددهم بعد الرد إلى ثلاثة، وإخوة الأب خمسة وعشرين، فيرجع عددهم إلى خمسة، فيبقى العدد اثنين مع (3) ثلاثة وخمسة، وهي متباينة، فتضرب اثنين في ثلاثة، ثم الستة في خمسة، ثم الثلاثين في اثني عشر، تبلغ ثلاثمائة وستين. والقسمة واضحة.
القسم الثاني: أن يكون الكسر على أكثر من فريق ولكن لم يستوعب الجميع، كثلاث زوجات، وثلاثة إخوة للأم، وثلاثة للأب، الفريضة اثنا عشر، للزوجات ثلاثة لا تنكسر عليهن، وينكسر نصيب الإخوة من الطرفين عليهم، وبين النصيب والعدد فيهما مباينة، والأعداد متماثلة، فتكتفي بأحدها وتضربه في أصل الفريضة يبلغ ستة وثلاثين، فمن كان له من الأصل شئ أخذه مضروبا في ثلاثة، فللإخوة من الأم اثنا عشر، وللأخوة من الأب خمسة عشر، وللزوجات