والشيخ أبو جعفر (2) - رحمه الله - يورث بالأمرين صحيحهما وفاسدهما.
وعلى هذا القول لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما، مثل أم هي زوجة، لها نصيب الزوجية - وهو الربع - مع عدم الولد، والثلث نصيب الأمومة من الأصل. فإن لم يكن مشارك - كالأب - فالباقي يرد عليها بالأمومة.
وكذا بنت هي زوجة، لها الثمن والنصف، والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك. ولو كان أبوان كان لهما السدسان، ولها الثمن والنصف، وما يفضل يرد عليها بالقرابة وعلى الأبوين.
وكذا أخت هي زوجة، لما الربع والنصف، والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك.
ولو اجتمع السببان، وأحدهما يمنع الآخر، ورث من جهة المانع.
مثل بنت هي أخت من أم، فلها نصيب البنت دون الأخت، لأنه لا
____________________
لما كان المجوس يستحلون نكاح المحارم المحرمات في شرع الاسلام حصل لهم بواسطته سبب فاسد، ويترتب عليه نسب فاسد. فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما - بعد اتفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عندنا - على أقوال ثلاثة.