مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٢٨١
ميراث عندنا لأخت مع بنت.
وكذا بنت هي بنت بنت، لها نصيب البنت دون بنت البنت.
وكذا عمة هي أخت من أب، لها نصيب الأخت دون العمة. وكذا عمة هي بنت عمة، لما نصيب العمة.
____________________
أحدها: الاقتصار على الصحيح منهما. وهو مذهب يونس (١) بن عبد الرحمن من قدماء علمائنا. واختاره أبو الصلاح (٢) وابن إدريس (٣)، ونقله عن المفيد في كتاب الاعلام (٤)، مع أن عبارته ليست صريحة فيه، بل هي إلى ما نقله عنه المصنف أقرب. واختاره العلامة في المختلف (٥).
ومستندهم: أن ما عدا الصحيح باطل، فلا يترتب عليه حكم. ولقوله تعالى:
﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ (٦) ولا شئ من الفاسد مما أنزل الله. وقوله تعالى: ﴿وقل الحق من ربكم﴾ (٧) ولا شئ من الفاسد بحق. وقوله تعالى: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ (8) ولا شئ من الفاسد بقسط.
وهذه الحجج إنما تدل على انتفاء الإرث بالسبب الفاسد، أما على انتفائه بالنسب الفاسد فلا، إذ المسلمون يتوارثون به، كما سيأتي (9).

(١) انظر الهامش (١) في ص: ٢٧٩.
(٢) الكافي في الفقه: ٣٧٦.
(٣) السرائر ٣: ٢٨٨.
(٤) الاعلام (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) ٩: ٦٦.
(٥) المختلف: ٧٤٨ - ٧٤٩.
(٦) المائدة: ٤٩.
(٧) الكهف: ٢٩.
(٨) المائدة: ٤٢.
(9) في ص: 284.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست