____________________
فالأول الأم إن لم يكن هناك رد، بأن كانت مع ولد ذكر، أو مع إخوة، أو مع بنتين فصاعدا ومعها الأب. وكالزوجين إلا على وجه نادر. وأراد المصنف بالوجه النادر أن لا يخلف أحد الزوجين من الوارث إلا الآخر، فقد قيل إن الباقي عن فرض الوارث منهما يرد عليه. وهو إما قول نادر شاذ من حيث الجملة، لأن القائل بالرد على الزوجة في غاية الندور كما سيأتي (١) التنبيه عليه، وأما القول بالرد على الزوج حينئذ فهو قول مشهور لا ينسب إلى الندرة، فكان الندور راجعا إلى جملة الأمر وهو الرد على الزوجين، وذلك لا ينافي شهرة الرد على أحدهما خاصة. وإما ندوره بحسب الفرض، وهو كون الميت لا يخلف من الوارث إلا الزوج أو الزوجة، فإن هذا فرض نادر، وإن كان القول بالرد في الجملة ليس نادرا.
والثاني بقية أصناف الوارثين بالفرض. فالأب يرث بالفرض خاصة مع مجامعة الولد الذكر، ومع غيره أو منفردا يرث بالقرابة. أما الأول فلقوله تعالى:
﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس....... إن كان له ولد﴾ (2). وأما الثاني فلقوله تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) (3). ففرض للأم على تقدير وجود الولد وعدمه، ولم يجعل للأب على تقدير عدم الولد فرضا، فكان إرثه على هذا التقدير بالقرابة.
والبنات يرثن مع الولد بالقرابة، ومع الأبوين بالفرض. أما الأول فلقوله
والثاني بقية أصناف الوارثين بالفرض. فالأب يرث بالفرض خاصة مع مجامعة الولد الذكر، ومع غيره أو منفردا يرث بالقرابة. أما الأول فلقوله تعالى:
﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس....... إن كان له ولد﴾ (2). وأما الثاني فلقوله تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) (3). ففرض للأم على تقدير وجود الولد وعدمه، ولم يجعل للأب على تقدير عدم الولد فرضا، فكان إرثه على هذا التقدير بالقرابة.
والبنات يرثن مع الولد بالقرابة، ومع الأبوين بالفرض. أما الأول فلقوله