____________________
ثبوته لمولى الأب ابتداء مبنيا على الظاهر، ولم ينتقل حينئذ إلى مولى الأم، فإذا انتفى النسب عن الأب انحصر في معتق الأم.
وفي الحكم على التقديرين إشكال لم يشر إليه المصنف رحمه الله. وذلك لأن الحكم بكون الولاء لمولى الأم مشروط بكون الأب رقيقا حال عتق الأم، فلو كان معتقا أو حر الأصل لم يكن لمولى الأم عليه ولاء، وهذا الشرط مفقود هنا، لأن أباه غير معلوم، والأصل فيه الحرية، فكيف يثبت الولاء لمولى الأم مع الشك في الشرط المقتضي للشك في المشروط؟
وبنى بعضهم (1) الاشكال على أن المعتبر في استحقاق ولاء مولى الأم أن يكون الأب رقيقا، أو انتفاء الجزم بأن له أبا معتقا. فإن قلنا بالأول فلا ولاء لأحد عليه، لأن له أبا قطعا، لأنا لا نحكم بأن ولد الملاعنة ولد زنا، ولا حكمه حكمه إجماعا، والأصل عدم رقيته. وإن قلنا بالثاني كان الولاء لمولى الأم، لأنا لا نعلم بأن له أبا معتقا.
وفيه نظر، لأن الأمر الثاني لا يمكن اعتباره، لأن الأب لو كان حرا في الأصل حصل الشرط على الثاني، لأن الأب إذا كان حرا لم يعلم أن له أبا معتقا قطعا، لكون العلم مطابقا للمعلوم، ومع ذلك لا ولاء لمولى الأم. فتعين اعتبار الشرط الأول، أو تبديل الثاني بقوله: إن المعتبر انتفاء الجزم بأن له أبا حرا ولو بالعتق. ومع ذلك فلمانع أن يمنع ذلك ويقول: إن الولاء حكم شرعي يتوقف على ثبوت سببه، ولا يعلم ثبوت سببه لمولى الأم إلا مع رقية الأب، إذ لو كان حرا في الأصل أو معتقا لم يكن له ولاء، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط.
وفي الحكم على التقديرين إشكال لم يشر إليه المصنف رحمه الله. وذلك لأن الحكم بكون الولاء لمولى الأم مشروط بكون الأب رقيقا حال عتق الأم، فلو كان معتقا أو حر الأصل لم يكن لمولى الأم عليه ولاء، وهذا الشرط مفقود هنا، لأن أباه غير معلوم، والأصل فيه الحرية، فكيف يثبت الولاء لمولى الأم مع الشك في الشرط المقتضي للشك في المشروط؟
وبنى بعضهم (1) الاشكال على أن المعتبر في استحقاق ولاء مولى الأم أن يكون الأب رقيقا، أو انتفاء الجزم بأن له أبا معتقا. فإن قلنا بالأول فلا ولاء لأحد عليه، لأن له أبا قطعا، لأنا لا نحكم بأن ولد الملاعنة ولد زنا، ولا حكمه حكمه إجماعا، والأصل عدم رقيته. وإن قلنا بالثاني كان الولاء لمولى الأم، لأنا لا نعلم بأن له أبا معتقا.
وفيه نظر، لأن الأمر الثاني لا يمكن اعتباره، لأن الأب لو كان حرا في الأصل حصل الشرط على الثاني، لأن الأب إذا كان حرا لم يعلم أن له أبا معتقا قطعا، لكون العلم مطابقا للمعلوم، ومع ذلك لا ولاء لمولى الأم. فتعين اعتبار الشرط الأول، أو تبديل الثاني بقوله: إن المعتبر انتفاء الجزم بأن له أبا حرا ولو بالعتق. ومع ذلك فلمانع أن يمنع ذلك ويقول: إن الولاء حكم شرعي يتوقف على ثبوت سببه، ولا يعلم ثبوت سببه لمولى الأم إلا مع رقية الأب، إذ لو كان حرا في الأصل أو معتقا لم يكن له ولاء، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط.