____________________
ويشترط زيادة نصيب المطعم عن السدس، وكونه أحد الأبوين، وكون الطعمة لمن يتقرب به من الأبوين دون من يتقرب بالآخر. فلو لم يحصل لأحد الأبوين سوى السدس - كالأم مع الحاجب، والأب مع الزوج - لم يستحب له الطعمة. ولو زاد نصيب أحدهما دون الآخر اختص بالطعمة، لوجود الشرط فيه دون الآخر.
وظاهر الأخبار أنه متى زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس استحب له طعمة السدس وإن بقي للمطعم أقل من السدس، كما لو كان الوارث بنتا وأبوين أو بنتين وأحدهما. وفي الدروس (1) قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس. وربما قيل باستحباب طعمة أقل الأمرين من الزائد عن السدس ومنه. ووجهه (2) من النص غير واضح.
قوله: (ولا يطعم الجد... الخ).
يدل على ذلك حسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية) (3).
وظاهر الأخبار أنه متى زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس استحب له طعمة السدس وإن بقي للمطعم أقل من السدس، كما لو كان الوارث بنتا وأبوين أو بنتين وأحدهما. وفي الدروس (1) قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس. وربما قيل باستحباب طعمة أقل الأمرين من الزائد عن السدس ومنه. ووجهه (2) من النص غير واضح.
قوله: (ولا يطعم الجد... الخ).
يدل على ذلك حسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية) (3).