عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم من إنسان له حق لا يعلم به؟ قلت: وما ذاك أصلحك الله؟ قال إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما انه لم يكن من ذهب ولا فضة قلت: فما كان؟ قال: كان علما قلت: فأيهما أحق به؟ قال: الكبير كذلك نقول نحن.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار عامة في أن للأكبر ثيابه ورحله وكسوته وينبغي أن نخصها بثياب جلده فأما ما عداها من الثياب كان هو والورثة فيه سواء، يدل على ذلك:
(544) 7 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: السيف، وقال: الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده.
91 - باب ان الاخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع الأبوين ولا مع واحد منهما شيئا (545) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا إن مات رجل فترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأب واخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة.
(546) 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد الله بن الوضاح عن أبي بصير