عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور.
(998) 8 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد ابن زياد بن عيسى عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليه السلام ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما.
(999) 9 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: السيف وقال: الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده.
(1000) 10 عنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم انسان له حق لا يعلم به قلت: وما ذاك أصلحك الله؟ قال: ان صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة، قلت:
فما كان؟ قال: كان علما قلت: فأيهما أحق به؟ قال: الكبير، كذلك نقول نحن.
(1001) 11 عنه عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعنا وذكر كنز اليتيمين فقال: ان لوحا من ذهب فيه