____________________
المشهور بين الأصحاب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث، فلكل نصيب من يتقرب به. ذكرا كان أم أنثى. فلولد الابن نصيب الابن وإن كان أنثى، ولولد البنت نصيب البنت وإن كان ذكرا. فلبنت الابن الثلثان، ولابن البنت الثلث، ولبنت الابن المنفردة جميع المال، ولابن البنت وإن تعدد النصف بالفرض والباقي بالرد، إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على ميراث البنت للصلب والابن له.
وقال المرتضى (١) - وتبعه جماعة منهم معين (٢) الدين المصري وابن إدريس (٣) -: إن. أولاد الأولاد يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به، حتى لو خلف بنت ابن وابن بنت فللذكر الثلثان وللأنثى الثلث، ولو كان مع ابن البنت أحد الأبوين أو هما فكما لو كانا مع الابن للصلب، ولو كانا مع بنت الابن فكما لو كانا مع البنت.
ومستندهم أنهم أولاد حقيقة، فيدخلون في عموم: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (٤). ويدل على كونهم أولادا وإن انتسبوا إلى أنثى تحريم حلائلهم بقوله تعالى: (وحلائل أبنائكم) (٥). وتحريم بنات الابن والبنت بقوله تعالى: (وبناتكم) (٦). وحل رؤية زينتهن لأبناء أولادهن مطلقا بقوله تعالى: ﴿أو أبنائهن﴾ (7). وحلها لأولاد أولاد بعولتهن مطلقا بقوله تعالى:
وقال المرتضى (١) - وتبعه جماعة منهم معين (٢) الدين المصري وابن إدريس (٣) -: إن. أولاد الأولاد يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به، حتى لو خلف بنت ابن وابن بنت فللذكر الثلثان وللأنثى الثلث، ولو كان مع ابن البنت أحد الأبوين أو هما فكما لو كانا مع الابن للصلب، ولو كانا مع بنت الابن فكما لو كانا مع البنت.
ومستندهم أنهم أولاد حقيقة، فيدخلون في عموم: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (٤). ويدل على كونهم أولادا وإن انتسبوا إلى أنثى تحريم حلائلهم بقوله تعالى: (وحلائل أبنائكم) (٥). وتحريم بنات الابن والبنت بقوله تعالى: (وبناتكم) (٦). وحل رؤية زينتهن لأبناء أولادهن مطلقا بقوله تعالى: ﴿أو أبنائهن﴾ (7). وحلها لأولاد أولاد بعولتهن مطلقا بقوله تعالى: