____________________
ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلاقه السدس) (١).
والثاني: الزوجان: قال الله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ (٢).
وقال تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم﴾ (٣) الآية.
والثالث: البنت والبنات. قال الله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ (٤).
والرابع: الأخت والأخوات، للأبوين أو للأب. قال تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك.... فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾ (٥).
والخامس: كلالة الأم، وهم الإخوة والأخوات من قبلها. قال تعالى:
﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ (6).
وضابط من يرث بالقرابة كل من عدا من ذكر من الأنساب، وممن ذكر على بعض الوجوه.
ثم من يرث بالفرض إما أن يرث به دائما، أو يرث به في حالة وبالقرابة في أخرى، أو يرث بهما معا.
والثاني: الزوجان: قال الله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ (٢).
وقال تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم﴾ (٣) الآية.
والثالث: البنت والبنات. قال الله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ (٤).
والرابع: الأخت والأخوات، للأبوين أو للأب. قال تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك.... فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾ (٥).
والخامس: كلالة الأم، وهم الإخوة والأخوات من قبلها. قال تعالى:
﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ (6).
وضابط من يرث بالقرابة كل من عدا من ذكر من الأنساب، وممن ذكر على بعض الوجوه.
ثم من يرث بالفرض إما أن يرث به دائما، أو يرث به في حالة وبالقرابة في أخرى، أو يرث بهما معا.