وإن كان معه مساو ذو فرض، وكانت التركة بقدر السهام، قسمت على الفريضة.
____________________
هذه قاعدة إجمالية في بيان مستحق التركة بطريق الفرض والقرابة.
ومحصلها: أن الوارث إن لم يكن ذا فرض فالمال له، اتحد أم تعدد. وإن كان ذا فرض أخذ فرضه. فإن تعدد أخذ كل [واحد] (1) فرضه، فإن فضل شئ رد على ذوي الفرض بحسبه، إن فقد غيره في طبقته، وكانت وصلتهم متساوية.
وإن اختلفت، فإن لم تكن إحداهما أرجح من الأخرى فلكل نصيب من يتقرب به. وإن كانت إحداهما أقوى من الأخرى - كإخوة الأبوين مع إخوة الأم - اختص الرد بالأقوى. ولو نقصت الفريضة عن ذوي الفروض دخل النقص على البنت والبنات، والأخت للأب أو الأخوات. وكلما اجتمع ذو فرض وغيره فالباقي بعد الفرض للآخر. والأمثلة واضحة، وقد ذكر المصنف أكثرها.
قوله (ولا يرد على الزوجة مطلقا).
أي: مع حضور الإمام وغيبته، ومع وجود وارث غيرها - عدا الإمام - وعدمه.
قوله: (ولا على الزوج... إلخ).
مفهومه أنه يرد عليه إذا لم يكن معه وارث غير الإمام. وما اختاره في الزوجين أحد الأقوال في المسألة وأصحها. وسيأتي (2) تحقيق الحال فيه إن شاء الله تعالى.
ومحصلها: أن الوارث إن لم يكن ذا فرض فالمال له، اتحد أم تعدد. وإن كان ذا فرض أخذ فرضه. فإن تعدد أخذ كل [واحد] (1) فرضه، فإن فضل شئ رد على ذوي الفرض بحسبه، إن فقد غيره في طبقته، وكانت وصلتهم متساوية.
وإن اختلفت، فإن لم تكن إحداهما أرجح من الأخرى فلكل نصيب من يتقرب به. وإن كانت إحداهما أقوى من الأخرى - كإخوة الأبوين مع إخوة الأم - اختص الرد بالأقوى. ولو نقصت الفريضة عن ذوي الفروض دخل النقص على البنت والبنات، والأخت للأب أو الأخوات. وكلما اجتمع ذو فرض وغيره فالباقي بعد الفرض للآخر. والأمثلة واضحة، وقد ذكر المصنف أكثرها.
قوله (ولا يرد على الزوجة مطلقا).
أي: مع حضور الإمام وغيبته، ومع وجود وارث غيرها - عدا الإمام - وعدمه.
قوله: (ولا على الزوج... إلخ).
مفهومه أنه يرد عليه إذا لم يكن معه وارث غير الإمام. وما اختاره في الزوجين أحد الأقوال في المسألة وأصحها. وسيأتي (2) تحقيق الحال فيه إن شاء الله تعالى.