____________________
الأول: اختصاصه بإحدى حالتي الانسان وهي حالة الممات، بخلاف سائر العلوم، ولا شك أن المختص بإحدى الحالتين نصف مجموعهما. وما يتعلق من الأحكام بحالة الموت من الوصايا وتجهيز الميت يلتحق بعلم الفرائض في تدوين العلم غالبا، ولأن الوصايا ليست لازمة.
الثاني: اختصاصه بأحد سببي الملك، وهو السبب الاضطراري من الموت والإرث، وباقي العلوم لا يختص به، بل أعم من أن يكون سببا اختياريا كالشراء وقبول الهبة والوصية، أو لم يكن سببا أصلا، وأحد هذين العلمين نصف مجموعهما.
الثالث: أن العلم قسمان، قسم المقصود بالذات فيه التعلم والتعليم والعمل تابع، والآخر بالعكس، والأول الفرائض، والثاني باقي الفقه، وأحد القسمين نصفهما. ولا يخفى ما فيه.
الرابع: أنه نصف العلم، لاشتماله على مشقة عظيمة في معرفته وتصحيح مسائله، بخلاف باقي العلوم، وأحد العلمين نصف مجموعهما. وفيه: أن بعض العلوم أكثر مشقة منه.
الخامس: أنه نصف باعتبار الثواب، لما روي من أن ثواب مسألة من الفرائض ثواب (1) عشر من غيره. إلى غير ذلك من التكلفات في الجواب عن توجيه الحكمة في ذلك.
واعلم أن القرآن الكريم اشتمل على آيات من أحكام الإرث (2)، كقوله
الثاني: اختصاصه بأحد سببي الملك، وهو السبب الاضطراري من الموت والإرث، وباقي العلوم لا يختص به، بل أعم من أن يكون سببا اختياريا كالشراء وقبول الهبة والوصية، أو لم يكن سببا أصلا، وأحد هذين العلمين نصف مجموعهما.
الثالث: أن العلم قسمان، قسم المقصود بالذات فيه التعلم والتعليم والعمل تابع، والآخر بالعكس، والأول الفرائض، والثاني باقي الفقه، وأحد القسمين نصفهما. ولا يخفى ما فيه.
الرابع: أنه نصف العلم، لاشتماله على مشقة عظيمة في معرفته وتصحيح مسائله، بخلاف باقي العلوم، وأحد العلمين نصف مجموعهما. وفيه: أن بعض العلوم أكثر مشقة منه.
الخامس: أنه نصف باعتبار الثواب، لما روي من أن ثواب مسألة من الفرائض ثواب (1) عشر من غيره. إلى غير ذلك من التكلفات في الجواب عن توجيه الحكمة في ذلك.
واعلم أن القرآن الكريم اشتمل على آيات من أحكام الإرث (2)، كقوله