____________________
وللشيخ في المبسوط (1) قول ثالث أن أرش جنايتي ها على سيدها، لمنعه بيعها بالاستيلاد، فأشبه عتق الجاني. وتدل عليه رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام أنه قال: " أم الولد جنايتي ها في حقوق الناس على سيدها، ومتى كان من حقوق الله تعالى في الحدود فإن ذلك على بدنها، ويقاص منها للمماليك " (2).
قوله: " روى محمد بن قيس... الخ ".
هذه الرواية - مع ضعف سندها باشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف وغيرهما، وبابن فضال - مخالفة للأصل من استرقاق ولدها الحر المتولد من نصراني محترم، وقتل المرأة المرتدة خصوصا عن ملة. والمختار ما ذكره في النهاية (3) من إجراء أحكام المرأة المرتدة عليها وبقاء ولدها على الحرية.
تم المجلد العاشر ولله الحمد ويليه المجلد الحادي عشر بإذنه تعالى
قوله: " روى محمد بن قيس... الخ ".
هذه الرواية - مع ضعف سندها باشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف وغيرهما، وبابن فضال - مخالفة للأصل من استرقاق ولدها الحر المتولد من نصراني محترم، وقتل المرأة المرتدة خصوصا عن ملة. والمختار ما ذكره في النهاية (3) من إجراء أحكام المرأة المرتدة عليها وبقاء ولدها على الحرية.
تم المجلد العاشر ولله الحمد ويليه المجلد الحادي عشر بإذنه تعالى