الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ٤
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمؤسسة المعارف الاسلامية
إيران
- قم المقدسة ص. ب 768 / 37185 تلفون 732009
(٤)
مفاتيح البحث:
دولة ايران
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
الكفارات
5
2
" المقصد الأول: في أقسام الكفارات "
7
3
تعريف الكفارة
7(ش)
4
وجوب الكفارة أهو على الفور أو التراخي؟
8(ش)
5
كفارة الظهار وقتل الخطأ
9
6
كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان
10
7
كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان
13
8
الإفطار يشمل المحرم من أسباب التكفير والمحلل
15(ش)
9
كفارة خلف النذر
17
10
الكفارة التي يجتمع فيها التخيير والترتيب
24
11
كفارة الجمع
24
12
" المقصد الثاني: في ما اختلف فيه "
25
13
كفارة الحلف بالبراءة
25
14
كفارة جز المرأة شعرها في المصاب
27
15
كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب
28
16
كفارة الوطء في الحيض
30
17
كفارة الزواج بالمرأة في عدتها
32
18
كفارة من نام عن صلاة العشاء حتى جاوز نصف الليل
33
19
كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه
34
20
" المقصد الثالث: في خصال الكفارة " " القول في العتق "
35
21
الأوصاف التي يجب توفرها في الرقبة
35
22
الوصف الأول: الإيمان.
36
23
ماذا يراد بالإيمان
38(ش)
24
لا يجزي الحمل
40
25
إذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران
40
26
المسبي من أطفال الكفار لا يحكم بإسلامه
42
27
لو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه
43
28
الوصف الثاني: السلامة من العيوب.
44
29
يجزي ولد الزنا
45
30
الوصف الثالث: أن يكون تام الملك
47
31
لا يجزي المكاتب المطلق
48
32
يجزي الآبق والمستولدة
49
33
لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين
50
34
لو أعتق شقصا من عبد مشترك
51
35
لو أعتق المرهون لم يصح
54
36
عتق المملوك القاتل
54
37
لو أعتق عمن تجب عليه الكفارة معتق بمسألته
55
38
لو تبرع عنه
56(ش)
39
إذا قال: أعتق عبدك عني
57
40
" شروط الإعتاق " الأول: النية
61
41
هل تعتبر نية التعيين؟
64
42
نية التعيين لو كفر بالصوم
66(ش)
43
فروع على القول بعدم التعيين الأول: لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه
68
44
الثاني: لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية
69
45
الثالث: لو كان عليه كفارة ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار؟
70
46
الرابع: لو شك بين نذر وظهار
70
47
الخامس: لو كان عليه كفارتان وله عبدان
71
48
لو اشترى أباه ونوى به التكفير
73
49
الشرط الثاني: تجريده عن العوض
75
50
الشرط الثالث: أن لا يكون السبب محرما
79
51
" القول في الصيام " بم يتحقق العجز عن العتق لينتقل الفرض إلى الصوم؟
80
52
الواجب في الكفارة المرتبة صوم شهرين متتابعين
83(ش)
53
بم يتحقق التتابع؟
84(ش)
54
مواضع تقطع التتابع ومواضع مختلف فيها
86
55
لو عرض في أثناء الشهر الأول زمان لا يصح صومه
89
56
" القول في الإطعام " قدر الطعام
91
57
المصروف إليه
92(ش)
58
جنس الطعام
94(ش)
59
يجوز أن يعطي العدد متفرقين ومجتمعين
95
60
لا يجزي إطعام الصغار منفردين
95
61
مسائل من الاطعام
97(ش)
62
يستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين
99
63
اعتبار المسكنة في مستحق الإطعام
101(ش)
64
" مسائل أربع " الأولى: كفارة اليمين مخيرة
102
65
تقدير الكسوة في كفارة اليمين
102
66
الثانية: الإطعام في كفارة اليمين مد
105
67
الثالثة: كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين
105
68
الرابعة: كفارة من ضرب مملوكه فوق الحد
105
69
" المقصد الرابع: في أحكام الكفارات " لو صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين
107
70
الاعتبار في الكفارة المرتبة حال الأداء لا حال الوجوب
108
71
إذا كان للمكفر مال غائب لم ينتقل فرضه إلى الصوم
110
72
إذا عجز عن العتق فصام ثم وجد ما يعتق
111
73
لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار
113
74
لا تدفع الكفارة إلى الطفل
114
75
لا تصرف الكفارة إلى مستحقي النفقة على الدافع
115
76
يجب تقديم الكفارة مطلقا على المسيس في الظهار
116
77
لا يجوز التكفير بنصفين من جنسين في الكفارة المخيرة
116
78
لا يجزي دفع القيمة في الكفارة
117
79
هل يجوز صوم العيد وأيام التشريق في كفارة القتل في الأشهر الحرم؟
118
80
وظيفة العاجز عن صوم شهرين متتابعين
119
81
كتاب الإيلاء
123
82
" النظر الأول: في الصيغة "
125
83
تعريف الإيلاء
125(ش)
84
صيغة الإيلاء
126
85
هل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط؟
129
86
لا يقع الإيلاء بالحلف بالعتاق أو بالصدقة أو بالتحريم
130
87
لو آلى من زوجة وقال للأخرى: شركتك معها
131
88
لا يقع الإيلاء إلا في إضرار
131
89
" النظر الثاني: في المؤلي " شروط المؤلي
131
90
يصح الإيلاء من المملوك والذمي والخصي
132
91
هل يصح الإيلاء من المجبوب؟
133
92
" النظر الثالث: في المؤلى منها " شروط المؤلى منها
134
93
هل يقع الإيلاء بالمستمتع بها؟
135
94
يقع الإيلاء بالحرة والمملوكة والذمية
136
95
" النظر الرابع: في أحكام الإيلاء " المدة اللازمة لانعقاد الإيلاء
137
96
لو قال: والله لا وطئتك حتى أدخل هذه الدار
140
97
مدة التربص أربعة أشهر
140
98
لو آلى مدة معينة ودافع بعد المواقفة حتى انقضت المدة
144
99
لو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط
144
100
" فروع " الأول: لو اختلفا في انقضاء المدة
145
101
الثاني: لو انقضت المدة وهناك ما يمنع من الوطء
145
102
لو تجددت أعذار المرأة في أثناء مدة التربص
146
103
الثالث: إذا جن المؤلي بعد ضرب المدة
147
104
الرابع: إذا انقضت المدة وهو محرم
148
105
الخامس: إذا ظاهر ثم آلى
148
106
السادس: إذا آلى ثم ارتد
150
107
إذا وطئ في مدة التربص لزمته الكفارة
150
108
إذا وطئ المؤلي ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها
153
109
إذا ادعى الإصابة فأنكرت
154
110
هل المدة المضروبة بعد الترافع أو من حين الإيلاء؟
156
111
إذا ترافع الذميان عند الحاكم
157
112
بم تحصل فئة القادر والعاجز؟
158
113
إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها
159
114
إذا قال لأربع: والله لا وطئتكن
160
115
ولو قال: لا وطئت واحدة منكن
162
116
ولو قال: لا وطئت كل واحدة منكن
165
117
إذا آلى من الرجعية
166
118
لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
168
119
إذا قال: والله لا أصبتك سنة إلا مرة
170
120
كتاب اللعان
173
121
تعريف اللعان
175(ش)
122
النظر الأول: في أركانه " " الركن الأول: في سبب اللعان " " السبب الأول: القذف "
177
123
شروط تحقق اللعان بالقذف
177
124
هل اللعان مشروط بعدم البينة من قبل الزوج أم لا؟
180
125
لو قذف الزوجة بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح
181
126
لا يجوز قذف الزوجة مع الشبهة ولا مع غلبة الظن
182
127
إذا قذف في العدة الرجعية أو البائنة
183
128
لو قذف الزوجة بالسحق
184
129
لو قذف زوجته المجنونة
185
130
ليس للمولى مطالبة تعزير زوج أمته في قذفها
186
131
" السبب الثاني: إنكار الولد " شروط تحقق اللعان بإنكار الولد
187
132
إذا اختلف الزوجان في مدة الحمل بعد الدخول
188
133
شروط إلحاق الولد بالأب
189
134
إلحاق الولد بالزوج لو وطئ دبرا
190
135
هل يلحق ولد الخصي المجبوب؟
191
136
إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد
193
137
لو أقر بالولد لم يكن له إنكاره بعد ذلك
196
138
إذا طلق الرجل وأنكر الدخول فادعته
197
139
لو قذف امرأته ونفى الولد
198
140
لو طلق زوجته بائنا فأتت بولد
199
141
لو تزوجت المطلقة وأتت بولد
199
142
" الركن الثاني: في الملاعن " شروط الملاعن
200
143
يصح لعان الأخرس
202
144
لو نفى ولد المجنونة
205
145
لو أنكر ولد الشبهة
205
146
يجب إنكار الولد واللعان لو عرف انتفاء الحمل
206
147
" الركن الثالث: في الملاعنة " شروط الملاعنة
208
148
يشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم
211
149
هل يشترط أن تكون مدخولا بها؟
212
150
يثبت اللعان بين الحر والمملوكة
214
151
هل يشترط كونها مسلمة؟
216(ش)
152
يصح لعان الحامل
217
153
لا تصير الأمة فراشا بالملك
218
154
وهل تصير فراشا بالوطء؟
219(ش)
155
أحكام تترتب على كون الموطوءة فراشا
222(ش)
156
" الركن الرابع: في كيفية اللعان " لا يصح اللعان إلا عند الحاكم
228
157
صورة اللعان
229
158
الواجب في اللعان
230
159
المندوب في اللعان
234
160
تغليظ اللعان بالقول والمكان والزمان
236
161
اللعان هل هو شهادات أو أيمان؟
238
162
" النظر الثاني: في الأحكام "
241
163
الأحكام التي تترتب على لعان الزوج
241
164
الأحكام التي تترتب على لعانهما
242(ش)
165
لو أكذب الزوج نفسه في أثناء اللعان أو نكلت الزوجة
244
166
لو أكذب نفسه بعد اللعان
245
167
لو اعترفت بعد اللعان بالزنا
246
168
إذا اعتقل لسان الملاعن بعد القذف
247
169
إذا ادعت الزوجة القذف فأنكر الزوج
248
170
إذا قذف الرجل زوجته بالزنا برجل معين
249
171
إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فأقرت قبل اللعان
250
172
إذا قذف زوجته بالزنا فاعترفت فأقام شاهدين باعترافها
251
173
إذا قذف زوجته فماتت قبل اللعان
253
174
مسائل من تكرار القذف قبل اللعان
255
175
إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة رجال أحدهم الزوج
258
176
إخلال أحد المتلاعنين بشئ من ألفاظ اللعان
260
177
فرقة اللعان فسخ
260
178
كتاب العتق
263
179
فضيلة العتق
265
180
تعريف العتق
265(ش)
181
يختص الرق بأهل الحرب
267
182
يحكم برقية من أقر على نفسه بالرق
268
183
يجوز استرقاق الملتقط في دار الحرب
270
184
يجوز شراء الأقرباء من الحربي
270
185
يستوي سبي المؤمنين والضلال في استباحة الرق
271
186
صيغة العتق
272
187
بعض الصيغ المختلف في وقوع العتق بها
274
188
لا تكفي الإشارة والكتابة في العتق
276
189
لا بد من تجريد العتق عن الشرط
277
190
توجيه العتق إلى أعضاء البدن
278(ش)
191
هل يشترط تعيين المعتق؟
279
192
لو مات المعتق قبل التعيين
281
193
إذا أعتق معينا في نفسه ثم نسيه
282
194
شروط المعتق
283
195
أقوال الأصحاب في اشتراط إسلام المعتق
285(ش)
196
شروط المعتق
287
197
عتق ولد الزنا
289
198
عتق غير المالك لم ينفذ
290
199
لو جعل العتق يمينا لم يقع
291
200
لو أعتق مملوك ولده الصغير
291
201
إذا شرط المعتق على العبد أمرا سائغا
292
202
لو شرط على العبد خدمة زمان معين
295
203
لا يجوز عتق المدبر عن الكفارة
296
204
يستحب إعتاق المؤمن المسترق سبع سنين
296
205
يكره عتق المخالف والعاجز
297
206
لو نذر عتق أول مملوك يملكه
298
207
لو نذر تحرير أول ما تلده
300
208
لو أعتق بعض مماليكه ثم قيل له: هل أعتقتهم؟ فقال: نعم
301
209
لو نذر عتق أمته إن وطئها
306
210
لو نذر عتق كل عبد قديم
307
211
مال العبد المعتق لمن؟
309
212
إذا أعتق ثلث عبيده
312
213
إذا اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف سواها
316
214
إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث
316
215
إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه
318
216
العتق في مرض الموت
320
217
إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت لا مال له سواهن
321
218
إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ثم مات أحدهم
322
219
العتق بالسراية
324
220
شروط العتق بالسراية
326(ش)
221
لو هايا الشريك العبد المبعض
328
222
لو كان المملوك بين ثلاثة فأعتق اثنان
328
223
تعتبر قيمة حصة الشريك من العبد المبعض وقت العتق
329
224
تنعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق
330
225
فروع تتفرع على وقت الانعتاق
332(ش)
226
لو هرب معتق الشقص
334
227
لو اختلف مالكا العبد في قيمة الشقص
335
228
لو ادعى معتق الشقص في العبد عيبا
336
229
ما المراد من اليسار المعتبر في معتق الشقص؟
336
230
لو ورث شقصا ممن ينعتق عليه
338
231
لو أوصى بعتق بعض عبده وليس له غيره
339
232
الاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة
340
233
عتق الحامل هل يسري إلى الحمل؟
343
234
إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه
344
235
إذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه متى ينعتق العبد؟
346
236
إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم
347
237
الانعتاق بملك القرابة
348
238
لو ملك الرجل من جهة الرضاع من ينعتق عليه بالنسب
349
239
متى يتحقق الانعتاق بالملك؟
352
240
إذا ملك أحد من ينعتق عليه اختيارا أو بغير اختيار
353
241
إذا أوصي لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه
354
242
إذا أوصي لهما ببعض من ينعتق عليه
355
243
انعتاق العبد بالعمى والجذام وغيرهما
356
244
هل ينعتق من مثل به مولاه؟
358
245
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد تعريف التدبير
365
246
هل يصح تعليق التدبير على وفاة غير المولى؟
365
247
" المقصد الأول: في العبارة " صيغة التدبير
369
248
التدبير المطلق والمقيد
370
249
هل ينعقد التدبير بقوله: " أنت مدبر " أم بحاجة إلى تتمة؟
370
250
إذا قال الشريكان للعبد المشترك: إذا متنا فأنت حر
372
251
يشترط في صيغة التدبير النية وتجريدها عن الشرط والصفة
375
252
المدبرة رق يجوز التصرف فيها بالوطء وغيره
376
253
إذا حملت المدبرة بمملوك بعد التدبير
377
254
لو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد
380
255
تدبير الحامل هل هو تدبير الحمل؟
381
256
" المقصد الثاني: في المباشر " شروط المدبر
381
257
هل يصح التدبير من الكافر؟
383
258
لو دبر المسلم ثم ارتد
384
259
لو ارتد لا عن فطرة ثم دبر
385
260
لو دبر الكافر كافرا فأسلم
386
261
" المقصد الثالث: في الأحكام " التدبير بصفة الوصية
387
262
الرجوع القولي والفعلي في التدبير
389
263
إنكار المولى للتدبير ليس رجوعا
392
264
لو اختلف المولى والمملوك في وقوع التدبير
392
265
المدبر ينعتق بموت مولاه من الثلث
393
266
لو كان على الميت دين مستوعب بطل التدبير
395
267
مسائل من تدبير بعض العبد وتقويم حصة الشريك
396
268
إذا أبق المدبر بطل تدبيره
399
269
لا يبطل تدبير المملوك لو ارتد
400
270
ما يكتسبه المدبر لمولاه
401
271
إذا جني على المدبر بما دون النفس
403
272
إذا جنى المدبر
404
273
لا يبطل التدبير بإباق المدبر لو جعل خدمته لغير المولى
406
274
المال الذي يستفيده المدبر بعد موت مولاه لمن؟
407
275
إذا كان للمدبر الميت مال غائب بقدر قيمة المدبر مرتين
409
276
إذا كوتب العبد ثم دبر
410
277
تدبير الحمل لا يسري إلى الام
412
278
كتاب المكاتبة
413
279
تعريف المكاتبة
413(ش)
280
الكتابة مستحبة مع الأمانة والاكتساب
414
281
لو فقد الشرطان لم يستحب
416(ش)
282
الكتابة هل هي عتق بعوض، أو بيع للعبد من نفسه، أو معاملة مستقلة؟
417
283
لا تصح الكتابة من دون الأجل
420
284
صيغة الكتابة
422
285
الكتابة المطلقة والمشروطة
425
286
حد العجز عن مال الكتابة
425
287
يستحب للمولى مع العجز الصبر عليه
432
288
الكتابة العقد لازم
432
289
عقد الكتابة قابل للتقايل
437
290
الإبراء من مال الكتابة
437
291
لا تبطل الكتابة بموت المولى
437
292
شروط المكاتب
438
293
إذا كاتب الذمي عبده على خمر أو خنزير ثم أسلما
439
294
يجوز لولي اليتيم أن يكاتب مملوكه
440
295
لو ارتد ثم كاتب
440
296
شروط المكاتب
441
297
هل يصح كتابة العبد الكافر؟
442
298
هل يشترط الأجل في الكتابة؟
443
299
يكفي أجل واحد على تقدير اشتراطه
444
300
لا بد أن يكون وقت الأداء معلوما
445
301
يجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف
446
302
لو قال: كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر
446
303
لو قال: على خدمة شهر بعد هذا الشهر
447
304
لو كاتبه ثم حبسه مدة
447
305
شروط عوض الكتابة
447
306
لا تصح المكاتبة على عين
448
307
تجوز المكاتبة على منفعة
449
308
إذا جمع بين كتابة وبيع أو إجارة
450
309
يجوز أن يكاتب الاثنان عبدا
451
310
لو كاتب ثلاثة أعبد في عقد واحد
453
311
لو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل
456
312
لو عجز المكاتب المطلق عن أداء مال الكتابة
457
313
المكاتبة الفاسدة تقع لاغية
457
314
" أحكام المكاتبة " إذا مات المكاتب المشروط أو المطلق
458
315
إذا أوصي للمكاتب
461
316
إذا وجب على المكاتب حد
462
317
لو زنى المولى بمكاتبته
463
318
تصرفات المكاتب في ماله
464
319
تصرفات المولى في مال المكاتب
466
320
ما يشترطه المولى على المكاتب في عقد الكتابة لازم
469
321
لا يدخل الحمل في كتابة أمه
470
322
المكاتب المشروط رق وفطرته على مولاه
472
323
بم يكفر المكاتب لو وجب عليه؟
473
324
إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه
474
325
لو كاتب عبده ومات فأبرأه أحد الوراث من نصيبه
475
326
من كاتب عبده وجب أن يعينه من زكاته
476
327
لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه
479
328
يجوز بيع مال الكتابة
481
329
يجوز بيع المشروط بعد عجزه
483
330
إذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات فملكته
483
331
اختلاف السيد والمكاتب في مال الكتابة
484
332
إذا دفع مال الكتابة فبان معيبا
486
333
إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
488
334
يجوز مكاتبة بعض العبد
491
335
" مقاصد من لواحق الكتاب " " المقصد الأول: في لواحق تصرفات المكاتب " التصرفات الجائزة والمحظورة للمكاتب
493
336
يجوز التهاتر لو كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم
495
337
إذا اشترى المكاتب أباه بغير إذن مولاه
496
338
إذا جنى عبد المكاتب
498
339
" المقصد الثاني: في جناية المكاتب والجناية عليه "
499
340
إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا
499
341
إذا جنى المكاتب على أجنبي عمدا
501
342
لو جنى عبد المكاتب خطأ
502
343
إذا جنى المكاتب على جماعة
503
344
إذا قتل أب المكاتب وهو رقيق عبدا آخر له
504
345
إذا جنى عبيد المكاتب بعضهم على بعض
504
346
إذا قتل المكاتب أو جني على طرفه
506
347
إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا
508
348
جناية المكاتب المطلق والجناية عليه
509
349
" المقصد الثالث: في أحكام المكاتب في الوصايا " لا تصح الوصية برقبة المكاتب
510
350
لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به
511
351
الوصية بالوضع عن المكاتب صحيحة
512
352
إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه
515
353
صور من الأوسط في النجوم
517(ش)
354
إذا أعتق مكاتبه في مرضه
520
355
إذا أوصى بعتق المكاتب وليس له سواه
522
356
إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث
523
357
" أحكام الاستيلاد " بم يتحقق الاستيلاد؟
525
358
لو وطئ المرهونة فحملت صارت أم ولد
526
359
لو وطئ الذمي أمته فحملت صارت أم ولد
527
360
أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى
528
361
أم الولد تنعتق من نصيب ولدها
529
362
إذا أوصى لام ولده
530
363
جناية أم الولد
531
364
وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما
532
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org