تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣١٩
عرف مقداره مع وضعه رجله فيه ثم رفع القيد إلى ركبته ثم عرف مقدار صبغه ثم أمر فالقى في الماء الأوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من القيد في الماء، فلما صار الماء على ذلك الصبغ الذي كان والقيد في الماء نظركم الوزن الذي القي في الماء فلما وزن فقال: هذا وزن قيدك، قال: وكان رجل جالس وبين يديه خمسة أرغفة وجاء رجل ومعه ثلاثة أرغفة فألقاها معه فجاء رجل لا شئ معه فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا الفي إليهما ثمانية دراهم ومضى فقال صاحب الخمسة لصاحب الثلاثة: خذ ثلاثة دراهم وامض فقال: لا أرى دون النصف فقال: لا تفعل فحلف انه لا يرضى دون النصف فارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقصا عليه قصتهما فقال: كم لك؟ قال: خمسة فقال:
هذه خمسة عشر وقال للآخر: كم لك؟ قال: ثلاثة فقال: هذه تسعة وذلك أربعة وعشرون نصيب كل واحد ثمانية فلصاحب الثلاثة تسعة قد اكلت ثمانية فإنما بقي لك واحد ولصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية وبقي له سبعة 6 باب الكفارات (1185) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: أم الولد تجزي في الظهار.
(1186) 2 عنه عن محمد بن الحسين عن غياث بن إبراهيم عن جعفر ابن محمد عن أبيه عليه السلام قال: لا يجزي الأعمى في الرقبة ويجزى ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور، ولا يجوز المقعد.

(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست