عن الوكالة فالامر (ماض - يب) على ما أمضاه قال: نعم قلت (له - يب):
فان بلغه العزل قبل أن يمضى الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ قال: نعم: ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة (1) بالعزل عن الوكالة.
وتقدم في رواية ابن عيسى (1) من باب (77) استحباب وضع الطين من قبر الحسين بين المتاع من أبواب زيارة المعصومين عليهم السلام قوله وأمرني عليه السلام أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال.
وفى رواية تحف العقول (15) من باب (1) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام فلا بأس أن يكون أجيرا يوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في اجارته لأنهم وكلاء الأجير من عنده وفى رواية جميل (2) من باب (41) حكم بيع المبيع قبل قبضه من أبواب البيع قوله عليه السلام ويوكل الرجل المشترى منه بقبضه وكيله قال لا بأس بذلك.
وفى رواية سعد (8) من باب (49) اجبار المحتكر على بيع ما احتكره من أبواب ما يستحب للتاجر قوله عليه السلام وأمر يوسف عليه السلام بعض وكلائه فكان يقول بع بكذا وكذا الخ.
ولا حظ باب (9) حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل من أبواب السلف.
ويأتي في الأبواب الآتية من كتاب الوكالة ما يدل على ذلك وفى رواية العلاء من باب وجوب الاحتياط في النكاح من أبواب التزويج قوله امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل الخ.
ولا حظ باب ثبوت الولاية للوكيل في عقد النكاح ما لم يعزل من