إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير يب 293 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن فقيه 113 ج 3 - إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر (بن عمرو - كا - فقيه) النخعي (قال: قال أحدهما عليهما السلام (1) - كا) في الرجل يكون له على رجل مال فيجحده (2) قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ (منه بعد اليمين - كا - فقيه) شيئا (وان حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا - فقيه) وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه (2) يب 294 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده إياه فيحلف يمين صبر أن ماله عليه شئ قال: لا ليس له أن يطلب منه وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له أن يطلبه منه.
(3) فقيه 194 ج 3 - روى عن مسمع ابن أبي سيار (3) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه، ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إياه فقال:
هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك و اجعلني في حل فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه ووقفت المال الذي كنت استودعته وأبيت أن آخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى؟
فقال: خذ نصف الربح واعطه النصف وحلله فان هذا رجل تائب والله يحب التوابين.
(4) البحار 281 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود أيحل أن