محمد 75 - عن أبي الحسن عليه السلام (مثله).
(52) فقيه 230 ج 3 - وروى ابن بكير نوادر أحمد بن محمد 73 - الحسن بن علي بن فضال وفضالة عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا الا بذلك قال: فاحلف (1) لهم فهو أحل من التمر والزبد.
(53) كا 128 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معوية بن وهب عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فان حلفت له تركني وإن لم احلف له فتشنى وظلمني فقال احلف له قلت فإنه يستحلفني بالطلاق فقال احلف له فقلت فان المال لا يكون لي قال فعن مال أخيك ان رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق ابن عمر وقد طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير ذلك رسول الله شيئا. النوادر 74 - عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر (وذكر نحوه إلى قوله مال أخيك).
(54) النوادر 73 - عن معمر بن يحيى قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ان معي بضايع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم قال: وددت أنى أقدر (على - ئل) أن أجيز أموال المسلمين كلها وأحلف عليها كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية.
(55) يب 301 ج 8 - الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن نعمان عن العيص بن محمد عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما آمن بالله من وفى لهم بيمين. (اي للمخالفين بالايمان المبتدعة كالطلاق والعتاق).
(56) الجعفريات 242 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال لرجل