حماد عن حريز العقاب 271 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل - رضي الله عنه - قال: حدثني علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد ابن أبي عبد الله عن البزنطي عن علي المحاسن 119 - البرقي عن أحمد بن محمد عن علي عن حريز عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اليمين الغموس (1) التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله.
(4) فقيه 231 ج 3 - قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين:
أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل، فيحلف فعليه الكفارة إذا لم يفعله، والأخرى على ثلاثة أوجه: فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ومنها مالا كفارة عليه ولا أجر له، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار، فأما التي يؤجر عليها الرجل: إذا حلف كاذبا ولم يلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره، وأما التي لا كفارة عليه فيها ولا أجر له فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا، الهداية 72 المقنع 136 - اليمين على وجهين (وذكر مثله) فقه الرضا عليه السلام 273 - واعلم أن اليمين على وجهين (وذكر نحوه الا انه زاد بعد قوله إلى الذي هو خير) وقال العالم عليه السلام لا كفارة عليه وذلك من خطوات الشيطان.
(5) كا 463 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن