عليه وآله ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل حلف بعد العصر لقد أعطى بسلعته كذا وكذا فأخذها الاخر بقوله مصدقا له وهو كاذب، وفى أحاديث باب (25) كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا وحرمته كاذبا من أبواب ما يستحب للتاجر ما يناسب الباب وفى رواية أبى الصباح (8) من باب (5) جواز وقف المشاع من أبواب الوقوف قوله ان أمي تصدقت على بنصيب لها في دار فقلت لها ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء (إلى أن قال) فأراد بعض الورثة ان يستحلفني أنى قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى قال عليه السلام احلف له وفى رواية العلاء (10) من باب (2) من أقر لوارث جاز اقراره من أبوابه قولها ان المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فاتى أولياؤها الرجل فقالوا انه كان لصاحبتنا مال ولا نراه الا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شئ أفيحلف لهم فقال عليه السلام لهم ان كانت المرأة مأمونة عنده فيحلف لهم وان كانت متهمة فلا يحلف.
ويأتي في الباب التالي وباب (17) ان اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر وباب (31) جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق ودفع ظلم قضاء الجور وباب (40) جواز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر ما يناسب الباب وفى رواية زرارة من باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار من أبوابه قوله فان حلفني (العشار) بالطلاق والعتاق فقال عليه السلام احلف له.
وفى رواية الجعفي من باب انه لا يقع الطلاق المعلق على شرط قوله أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فان حلفت له تركني وإن لم احلف له فتشنى وظلمني قال عليه السلام احلف له (إلى أن قال) فقلت فان المال لا يكون لي قال فعن مال أخيك.