والطلاق فقال بعضنا: مد الرقاب أحب إليك أم البراءة عن علي عليه السلام فقال: الرخصة أحب إلى أما سمعت قول الله في عمار: " ا لامن أكره وقلبه مطمئن بالايمان ".
(47) نوادر أحمد بن محمد 75 - عن سماعة قال: قال عليه السلام إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره، إذا هو أكره واضطر اليه. وقال عليه السلام: ليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر اليه.
(48) نوادر أحمد بن محمد 73 - الحسن بن علي بن فضال وفضالة عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام انا نمر بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا ولقد أدينا زكاتها فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤوا فقلت - جعلت فداك - بطلاق وعتاق؟ قال:
بما شاؤوا.
(49) المحاسن 339 - البرقي عن أبيه عن، نوادر أحمد بن محمد 73 - فضالة عن سيف (بن عميرة - نوادر) عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال: إذا خشى سيفه وسوطه فليس عليه شئ يا أبا بكر، ان الله عز وجل يعفو والناس لا يعفون.
(50) فقيه 231 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله قال: نعم.
(51) المحاسن 339 - البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن وأحمد بن محمد ابن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. نوادر أحمد بن