تحلف لهم. فقيه 230 ج 3 - قال (أبو عبد الله) عليه السلام في رجل حلف تقية (وذكر مثله).
(42) المحاسن 339 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب نوادر أحمد بن محمد 75 - عن معاذ بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنا أستحلف بالطلاق والعتاق، فما ترى أحلف لهم قال:
احلف لهم بما أرادوا إذا خفت.
(43) كا 463 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل حلف تقية قال: إن خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك، فان لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم.
(44) يب 300 ج 8 - عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل.
فقيه 235 ج 2 - قال علي عليه السلام احلف (وذكر مثله).
(45) الدعائم 95 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه سئل عن الرجل يحلف تقية فقال: ان خشيت على أخيك أو على دمك أو مالك فاحلف ترد عن ذلك بيمينك وإن لم تر ذلك يرد شيئا فلا تحلف وفى كل شئ خاف المؤمن على نفسه فيه الضرر فله عليه التقية.
(46) العياشي 272 ج 2 - عن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: وما الحرورية (1) أنا قد كنا وهم متتابعين (2) فهم اليوم في دورنا أرأيت ان أخذونا بالايمان قال: فرخص لي في الحلف لهم بالعتاق