له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها. المقنع 160 - قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل (وذكر مثله).
(قال الشيخ (ره): فلا ينافي هذا الخبر أيضا الخبرين الأولين لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا لم يملك الرجل غيرها فليس له ان يتصرف في أكثر من ثلثها فجرى مجراها إذا كانت بين ثلاثة نفر).
(6) يب 229 ج 8 - صا 7 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.
(7) يب 230 ج 8 - صا 7 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى (عن محمد بن عيسى - يب) عن زرعة عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس (في - صا) ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق منها.
(8) الدعائم 304 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عن الموت - يعنى وليس له مال غيره - قال: يعتق ثلثه ويكون الثلثان للورثة.
(9) قرب الإسناد 120 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟ قال يعتق النصف ويستسعى في النصف الاخر يقوم قيمة عدل. البحار 263 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر