أعتق شقصا من عبد له عتق كله.
وفيه 306 - وقال النبي صلى الله عليه وآله من أعتق شقصا من عبد عتق عليه كله.
(3) وفيه - وروى عنه صلى الله عليه وآله أن رجلا أعتق شقصا من مملوكه فأسرى النبي صلى الله عليه وآله عتقه وقال ليس لله تعالى شريك.
(4) يب 225 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن فقيه 72 ج 3 - عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (1) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد (2) موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاءوا أو (3) أبوا؟ قال لا ولكن لها (من نفسها - فقيه) ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمونها (4) بحساب الذي لهم (5) منها و يكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها يب 243 ج 9 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له امرأة أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا قال ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما أعتق منها المقنع 158 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة (وذكر نحوه) الدعائم 304 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت - يعنى وليس له مال غيره - قال يعتق ثلثه ويكون الثلثان للورثة.
(5) كا 20 ج 7 - يب 229 ج 8 - صا 7 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه 158 ج 4 - النضر بن شعيب عن الجازي (6) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وترك جارية