توفى عنها ولدها ولم يعتقها فان شاءوا أرقوا وان شاءوا أعتقوا).
(3) يب 239 ج 8 - صا 13 ج 4 - أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل توفى وله سرية لم يعتقها قال: سبق كتاب الله فان ترك سيدها مالا تجعل في (من - خ) نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها ويكون الأولياء (هم - يب) الذين يرثون ولدها ما دامت أمة، فان أعتقها ولدها فقد عتقت، وان مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة ان شاءوا اعتقوا وان شاءوا استرقوا.
(قال الشيخ (ره) فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا كان ثمن الجارية دينا على صاحبها ولم يقض من ذلك شيئا فإنها توقف إلى أن يبلغ ولدها فان اعتقها بأن يقضى دين أبيه تنعتق وإن لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ان شاءوا وان شاءوا أن يعتقوها ويضمنون الدين كان لهم ذلك ولو لم يكن الامر كذلك لكانت تنعتق حين جعلت في نصيب ولدها أو تنعتق بحساب ما يصيب ولدها وتستسعى في الباقي).
وتقدم في رواية سماعة (3) من باب (14) عدم جواز الصلاة خلف الصبى والمجنون من أبواب صلاة الجماعة قوله عليه السلام يجوز صدقة الغلام وعتقه وفى رواية زرارة (2) من باب (11) حكم صدقة من بلغ عشر سنين من أبواب الوقوف قوله عليه السلام إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق وفى رواية ابن راشد (4) قوله عليه السلام إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجايز أمره في ماله.
وفى رواية ابن سنان (6) من باب (73) حكم وصية من لم يبلغ من أبواب الوصايا قوله عليه السلام إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا ولا حظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.