يب 251 ج 8 - صا 21 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن (عبد الله - كا) ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا):
في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فان عتق المملوك لحق بأبيه (1).
(6) يب 251 ج 8 - صا 21 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن فقيه 77 ج 3 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال (فقيه - ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لاحد عليه، أو اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه قال: و) قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟ (قال - يب - صا) فألحق ولده بمولى أبيه.
(7) ك 472 ج 15 - الصدوق في المقنع - ان المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها (2) دون أولادها - ذكورا كانوا أو إناثا - وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها.
(8) الدعائم 317 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال يرث الولاء الأقعد (3) فالأقعد فإذا استوى القعدد فبنوا الأم والأب دون بنى الأب.
(9) يب 252 ج 8 - صا 22 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن أبان عمن ذكره عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قيل له اشترى فلان (رجل - يب) بالمدينة مملوكا له أولاد فأعتقهم فقال انى أكره أن أجر ولاءهم - قال الشيخ (ره) في صا فالوجه في كراهية جر الولاء ان الولاء انما يستحق فيما يعتق لوجه الله فاما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا يستحق به الولاء وإذا كان الامر على ذلك كره ان يعتق الانسان