صا 26 ج 4 - الحسن بن محبوب عن عمار ابن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه " فتحرير رقبة " فتلك يا عمار، السائبة التي لا ولاء لاحد (من الناس - يب - صا) عليها الا الله عز وجل فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فان ولاءه للإمام عليه السلام ، وجنايته على الامام وميراثه له. تفسير العياشي 263 ج 1 - عن عامر بن الأحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة (وذكر نحوه).
(6) يب 256 ج 8 - صا 26 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك وقال:
من تولى رجلا ورضى بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
(7) يب 257 ج 8 - صا 27 ج 4 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن كاتب عبدا (له - صا) أن يشترط ولاءه إذا كاتبه وقال: إذا أعتق المملوك سائبة أنه لا ولاء عليه لاحد ان كره ذلك ولا يرثه الا من أحب أن يرثه فان أحب أن يرثه ولى نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.
(8) يب 256 ج 8 - صا 26 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن فقيه 79 ج 3 - عاصم (بن حميد - فقيه) عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال للذي يعتق (حمله الشيخ على أنه يكون ولاؤه له إذا توالى العبد اليه بعد العتق).
(9) يب 257 ج 8 - صا 27 ج 4 - محمد ابن أبي عمير عن بعض