كلحمة النسب (1) لاتباع ولا توهب. المجازات النبوية 172 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الولاء (وذكر مثله).
(3) أمالي ابن الطوسي 9 ج 2 - أخبرنا الشيخ الامام المفيد أبو على الحسن بن محمد الطوسي قال: أخبرنا الشيخ السعيد الوالد (ره) قال:
أخبرنا أبو الحسين بن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال: حدثنا أحمد بن سليمان النجار إملاءا قال حدثني محمد بن عثمان العنبسي قال:
حدثنا الحسن بن جعفر قال: حدثنا سعيد بن محمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الولاء وعن هبته. الدعائم 318 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
(4) يب 237 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: قال الطيب عليه السلام يا داود ان الناس كلهم موال لنا فيحل لنا ان نشترى ونعتق فقلت له: جعلت فداك أن فلانا قال لغلام له قد أعتقه: بعني نفسك حتى أشتريك قال: يجوز ولكن انما يشترى ولاءه.
(5) يب 250 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 198 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله: ان أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق.
(6) فقيه 79 ج 3 - في رواية عبيد الله (2) بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان شاءت تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها