قال يرث المولى من أعتقه إن لم يدع وارثا غيره.
(6) ك 470 ج 15 - زيد النرسي في أصله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يرثن النساء من الولاء الا ما أعتقن.
(7) الدعائم 317 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: من أعتق عبدا فله ولاؤه وعليه عقل خطئه.
(8) الدعائم 318 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في العبد يكون بين رجلين يعتقانه جميعا قال: الولاء بينهما.
(9) فقيه 78 ج 3 - وقيل للصادق عليه السلام: لم قلتم مولى الرجل منه؟ قال: لأنه خلق من طينه (1) ثم فرق بينهما فرده السبى اليه فعطف عليه ما كان فيه منه فأعتقه فلذلك هو منه. العلل 519 - أخبرني علي بن حاتم قال: أخبرنا الحسين بن محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد السياري عن العمركي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لم (وذكر مثله).
(10) يب 257 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الرجل يموت ولا وارث له الا مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب عليه السلام: لمولاه الأعلى.
وتقدم في رواية أبى البختري (2) من باب (13) جواز عتق المستضعف قوله عليه السلام ان عليا (ع) أعتق عبدا نصرانيا ثم قال ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولى (حمل هذه الرواية على أنه عليه السلام اما اعتقه سائبة أو ترك ميراثه تبرعا).
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (33) أن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها وباب (34) ان المعتق إذا