مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المقنع 156 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء (1) لمن أعتق. الدعائم 317 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
يب 250 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 198 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعائشة أعتقي فان الولاء لمن أعتق (2) يب 250 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 198 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل (2) عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه؟ قال: للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.
يب 253 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟
قال: للذي أعتقه إن لم يكن له وارث غيرها.
(3) الدعائم 318 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن رجل أعتق عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه لمن يكون ولاؤه فقال: للذي أعتقه.
(4) الدعائم 318 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال من أعتقته المرأة فولاؤه لها.
(5) الدعائم 391 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه