لقول الله تبارك وتعالى: " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ". المعاني 216 - حدثنا أبي (ره) قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(4) فقيه 152 ج 4 - وقد روى أن السهم واحد من ستة.
المعاني 216 - وقد روى أن السهم واحد من ستة وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصى وعلى حسب ما يعلم من سهام ماله [بينهم] المقنع 163 - وان أوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستة الهداية 81 - فإذا أوصى (وذكر مثله).
(5) الدعائم 358 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه فقال: يعطى سدسه لان السهام من ستة.
(6) فقه الرضا عليه السلام 299 - فان أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم.
(7) يب 211 ج 9 - صا 134 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان (1) عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة. (قال الشيخ (ره) في صا: فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما: أن يكون الراوي وهم لأنه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في تفسير الجزء فرواه في السهم وظن أن المعنى واحد والوجه الثاني: أن يحمل على أن السهم واحد من عشرة وجوبا وواحد من ثمانية استحبابا).
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (15) من باب (35) حكم من أوصى بجزء من ماله قوله عليه السلام السهم واحد من ثمانية ثم قرأ (انما الصدقات