إلى أبي الحسن عليه السلام: فلان مولاك توفى وترك ابن أخ له (وذكر نحوه) إلا أن فيه ألفى درهم، بدل (ألف) (2) كا 29 ج 7 - يب 224 ج 9 - محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في أم الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصب لها قال: تعتق من الثلث ولها الوصية.
(3) كا 29 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه 160 ج 4 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلاما، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقوها؟ (قال - كا - يب) فقال لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به. (كا - وفى كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به). يب 224 ج 9 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له (وذكر مثل ما في كا) السرائر 483 - من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب: جميل عن أبي عبيدة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر نحو ما في فقيه).
(4) كا 29 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 224 ج 9 - أحمد بن محمد عن فقيه 32 ج 3 - ابن أبي عمير عن حسين (1) بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: كتبت اليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها (سيدها - فقيه) شيئا في حياته، ثم مات قال: فكتب عليه السلام: لها ما أثابها (2) به سيدها في حياته، معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم (3) غير المتهمين.