____________________
مذهب أبي علي (1) والمفيد (2) والسيد (3) لعموم آية الإرث (4).
واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
فرع وهي تورث كالمال، فيأخذ كل من الورثة قدر نصيبه، فتأخذ الزوجة الثمن، والزوج الربع اللهم إلا أن تخلو الزوجة من الولد، فلا ترث من شفعة الأرض، نعم لو بيعت مع شجر أو نخل أخذت حصتها منه.
ولو عفا أحد الورثة كان للباقي أخذ الجميع، ولو أراد الاقتصار على أخذ حقه منع، بل إما أن يأخذ الجميع أو يترك، لأنها في الأصل إنما شرعت لإزالة الضرر بالشركة، ولو أجزنا له ذلك تطرق الضرر إلى المشتري ببقائها وتبعيض الصفقة عليه، وهو منفي.
واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
فرع وهي تورث كالمال، فيأخذ كل من الورثة قدر نصيبه، فتأخذ الزوجة الثمن، والزوج الربع اللهم إلا أن تخلو الزوجة من الولد، فلا ترث من شفعة الأرض، نعم لو بيعت مع شجر أو نخل أخذت حصتها منه.
ولو عفا أحد الورثة كان للباقي أخذ الجميع، ولو أراد الاقتصار على أخذ حقه منع، بل إما أن يأخذ الجميع أو يترك، لأنها في الأصل إنما شرعت لإزالة الضرر بالشركة، ولو أجزنا له ذلك تطرق الضرر إلى المشتري ببقائها وتبعيض الصفقة عليه، وهو منفي.