____________________
(الرابع) إذا مات سيدها وعليه دين يحيط بالتركة قال ابن حمزة: قومت على ولدها فإذا بلغ ألزم أداءه، وإن لم يكن له مال استسعى فيه، فإن مات قبل البلوغ بيعت في الدين (1) اعتمادا على رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام (2)، وقيل: لا تباع لأن الاستيلاد إتلاف، ولرواية عمر بن يزيد عن الكاظم عليه السلام إلى أن قال: قلت: فيباع فيما سوى ذلك من دين قال: لا (3)، واختار الشهيد بيعها لنصهم على عتقها من نصيب الولد، ولا إرث إلا بعد الدين (4) وتوقف العلامة في المختلف (5).
وفي هذه المسألة إذن (أربعة - خ) أقوال:
(الأول) بيعها وهو قول الشهيد.
(الثاني) عدمه مطلقا قاله بعض الأصحاب.
(الثالث) بيعها مع تعذر استيفاء الدين من الولد ولو باستسعائه وهو قول ابن حمزة.
(الرابع) التوقف وهو قول العلامة.
(الخامس) إذا حملت بعد الارتهان لتعلق حق المرتهن بها سابقا على حق الاستيلاد.
وفي هذه المسألة إذن (أربعة - خ) أقوال:
(الأول) بيعها وهو قول الشهيد.
(الثاني) عدمه مطلقا قاله بعض الأصحاب.
(الثالث) بيعها مع تعذر استيفاء الدين من الولد ولو باستسعائه وهو قول ابن حمزة.
(الرابع) التوقف وهو قول العلامة.
(الخامس) إذا حملت بعد الارتهان لتعلق حق المرتهن بها سابقا على حق الاستيلاد.