أول أوقات الإمكان فهو ممنوع، وإن أراد به تعلق الوجوب الموسع به في أول أوقات الإمكان فهو حق.
مسألة: قال ابن حمزة: وإن قال: علي كذا إن كان كذا ولم يقل: (لله) لزمه الوفاء به ولم تلزمه الكفارة بفواته، وإن قال: علي كذا فحسب إن شاء وفي وإن شاء لم يف، والوفاء أفضل (1).
والمعتمد عدم الوجوب في الجميع، لما تواتر من أن مناط الوجوب تعليق وجوب النذر بقوله: (لله) وقد تقدم.