وقال ابن البراج: فإن أصاب بيض حجلة أو حمامة وقد تحرك الفرخ فشاة، فإن لم يكن قد تحرك أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت الله (1).
وقال ابن حمزة: إن تحرك الفراخ في بيض القطاة والقبج فعن كل بيضة ماخض من الغنم، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي، فإن عجز تصدق عن كل بيضة قطاة بدرهم (2).
وقال ابن إدريس: إن تحرك الفرخ في بيض القطاة والقبج والدراج فعن كل بيضة مخاض من الغنم، أي ما يصح أن يكون ماخضا ولا يريد به الحامل -، وإن لم يكن تحرك كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت الله عز وجل، فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام.
هكذا أورده شيخنا في نهايته، وقد وردت بذلك أخبار، ومعناه: إن النعام إذا كسر بيضة فتعذر الإرسال الغنم وجب في كل بيضة شاة، والقطاة إذا كسر بيضه فتعذر إرسال الغنم وجب في كل بيضة شاة، فهذا وجه المشابهة بينهما فصار حكمه حكمه، ولا يمتنع ذلك إذا قام الدليل عليه (3).
والأقرب عندي أنه إن تحرك الفرخ فعن كل بيضة مخاض من الغنم، وإن لم يتحرك فالإرسال.
لنا: ما رواه سليمان بن خالد في الصحيح قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: في كتاب علي - عليه السلام - في بيض القطاة بكارة من الغنم (4).