كان عليه نصف القيمة، فإن كسر إحدى يديه، كان عليه نصف قيمته، فإن كسرهما جميعا كان عليه قيمته، فإن كسر إحدى رجليه، كان عليه نصف قيمته، فإن كسرهما جميعا، كان عليه قيمته، فإن قتله، لم يكن عليه أكثر من قيمة واحدة.
وإذا أصاب المحرم بيض القطا، أو القبج، أو الدراج، فعليه أن يعتبر حال البيض، فإن كان قد تحرك فيه الفراخ، كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم، نريد بالمخاض، ما يصح أن يكون ماخضا ولا يريد به الحامل، فإن لم يكن تحرك فيه شئ، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها، بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى، فإن لم يقدر، كان حكمه حكم بيض النعام، عند تعذر الإرسال، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته (1)، وقد وردت بذلك أخبار (2)، ومعنى قوله: حكمه حكم بيض النعام، أن النعام إذا كسر بيضه، فتعذر الإرسال، وجب في كل بيضة شاة، والقطا إذا كسر بيضه، وتعذر إرسال الغنم، وجب في كل بيضة شاة، فهذا وجه المشابهة بينهما، فصار حكمه حكمه، عند تعذر الإرسال، ولا يمتنع ذلك، إذا قام الدليل عليه.
وقال شيخنا المفيد في مقنعته (3) ومن وطأ بيض نعام، وهو محرم، فكسره، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل على إناثها، بعدد ما كسر من البيض، فما نتج منها، كان المنتوج، هديا لبيت الله عز وجل، فإن لم يقدر على ذلك، كفر عن كل بيضة، بإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد الإطعام، صام عن كل بيضة شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين، صام ثمانية عشر يوما، عوضا عن إطعام كل عشرة مساكين، بصيام ثلاثة أيام، فإن وطأ بيض القبح، أو الدراج، أرسل من فحولة الغنم على إناثها، بعدد المكسور من البيض،