تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١١٣
الطواف، وان لم يذكر حتى يجوزه تمم أربعة عشر شوطا، روى ذلك:
(367) 39 - محمد بن يعقوب (1) عن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال: إن كان ذكر قبل ان يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه، وان لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات.
وان شك فلم يعلم أنه طاف سبعة أو ثمانية فليقطع الطواف وليصل الركعتين ولا شئ عليه، روى ذلك:
(368) 40 - موسى بن القاسم عن علي الجرمي عنهما (1) عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل طاف ولم يدر أسبعة طاف أم ثمانية قال: يصلي ركعتين.
وليس ينافي هذا الخبر ما رواه:
(369) 41 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

(١) لم نجد في نسخ الكافي هذا الاسناد الذي ذكره الشيخ في التهذيب ونسبه إلى الكليني وكذا لم نجد الزيادة في آخره فان الذي في الكافي إلى قوله (فليقطعه) وقد ذكر الشيخ الحديث في الاستبصار ولم ينسبه إلى الكليني وهو الصواب وما ذكره هنا من سهو القلم.
(٢) هما علي بن أبي حمزة ودرست بن أبي منصور وقال المرحوم الشيخ حسن رحمه الله:
(ومن عجيب ما رأيته في هذا الباب ان الشيخ ره أورد في كتاب الحج من التهذيب عدة أحاديث صورة اسنادها هكذا: موسي بن القاسم عن علي عنهما عن ابن مسكان وليس بالقرب منها ما يصلح ارجاع الضمير المثنى إليه، وإنما أوردها في مواضع بعيدة اخبارها طريقها هكذا: موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان ولا شك ان الضمير المذكور عائد إلى علي ابن أبي حمزة ودرست وان المراد بعلي هذا الرجال الذي يروي عنهما وهو الطاطري... الخ عن هامش المطبوعة.
- ٣٦٧ - الاستبصار ج ٢ ص ٢١٩ الكافي ج ١ ص ٢٨٠ إلى قوله (فليقطعه) ٣٦٨ - ٣٦٩ - الاستبصار ج ٢ ص ٢١٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٠
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست