الطواف، وان لم يذكر حتى يجوزه تمم أربعة عشر شوطا، روى ذلك:
(367) 39 - محمد بن يعقوب (1) عن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال: إن كان ذكر قبل ان يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه، وان لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات.
وان شك فلم يعلم أنه طاف سبعة أو ثمانية فليقطع الطواف وليصل الركعتين ولا شئ عليه، روى ذلك:
(368) 40 - موسى بن القاسم عن علي الجرمي عنهما (1) عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل طاف ولم يدر أسبعة طاف أم ثمانية قال: يصلي ركعتين.
وليس ينافي هذا الخبر ما رواه:
(369) 41 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن