المناسك، وتمضي إلى منزلها، على ما روي في شواذ الأخبار (1).
وقد ذهب إلى ذلك، شيخنا أبو جعفر، في نهايته (2)، ورجع عنه في مسائل الخلاف (3) وقال: روى أصحابنا، رخصة في تقديم الطواف والسعي، قبل الخروج إلى منى، وعرفات.
والصحيح أنه لا يجوز تقديم المؤخر، ولا تأخير المقدم، من أفعال الحج، لأنه مرتب، هذا هو الذي تقتضيه أصول المذهب، والإجماع منعقد عليه، والاحتياط يقتضيه أيضا، فلا يرجع عن المعلوم إلى المظنون، وأخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا.
ويجوز للمستحاضة، أن تطوف بالبيت وتصلى عند المقام وتشهد المناسك كلها، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، لأنها بحكم الطاهرات.
فإذا أرادت الحائض وداع البيت، فلا تدخل المسجد، بل تودع من أدنى باب من أبواب المسجد، وتنصرف والمراد بأدنى باب يعني أقرب باب من أبواب المسجد إلى الكعبة.
وإذا كانت المرأة عليلة، لا تقدر على الطواف طيف بها، وإن كان بها علة تمنع من حملها، والطواف بها، طاف عنها وليها، وليس عليها شئ.
وليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، لا وجوبا، ولا استحبابا، ولا كشف الرأس.
ويجوز لها لبس المخيط، وقال شيخنا في نهايته: يحرم، على النساء في الإحرام، من لبس المخيط، مثل ما يحرم على الرجال (4). وقد رجع عن ذلك في مبسوطه، وقال: يجوز لهن لبس المخيط (5).