لنا: أصالة براءة الذمة من وجوب التلبية بعد الإشعار أو التقليد.
وما رواه معاوية في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: في القارن لا يكون قران إلا بسياق الهدي (2) وهو يدل بمفهومه (2) على تحقيق القران عند السياق، لأن الاستثناء من النفي إثبات.
وفي الصحيح عن حريز، عن الصادق - عليه السلام - قال: ولا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للإحرام، فإنه إذا أشعر وقلد وجب عليه الإحرام، وهو بمنزلة التلبية (3).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله - عليه السلام -: قال:
يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم (4).
وفي الصحيح عن عمر بن يزيد، عن الصادق - عليه السلام - قال: من أشعر بدنة فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير (5).
احتج السيد المرتضى بالإجماع، وبأنه إذا لبى دخل في الإحرام وانعقد بالإجماع، بخلاف ما إذا لم يلب، وبأن فرض الحج مجمل، والنبي - عليه السلام - إذا فعل بيانه كان واجبا. وقد روى الناس كلهم أنه - عليه السلام -